اطبع هذه الصفحة

http://www.saaid.net/twitter/457.htm?print_it=1

١٠٩ فائدة منتقاة من كتاب المسائل المهمة في الأذان والإقامة لشيخنا المحدث عبدالعزيز الطريفي.

محمد العتيبي
@SadoonM


بسم الله الرحمن الرحيم

‏‫فوائد من كتاب المسائل المهمة في الأذان والإقامة للشيخ عبدالعزيز الطريفي:

١- الأذان: النداء إلى الصلاة
وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.
٢- يطلق التثويب في الشرع على الإقامة جاء من حديث أبي هريرة (حتى إذا ثوب بالصلاة).
والمراد بالتثويب: الرجوع إلى الإعلام بالصلاة مرة أخرى.
٣- يطلق على الإقامة: أذان؛ كما جاء في الصحيحين (بين كل أذانين صلاة).
٤- روى مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة).
٥- عند الإطلاق فالأذان أفضل من الإمامة، على الصحيح من أقوال العلماء.
٦- قال عمر رضي الله عنه قال: (لو كنت أطيق الأذان مع الخلِّيفى- يعني: الخلافة- لأذنت).
٧- الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن، لا تصح.
٨- إمامة الناس في الصلاة أفضل في حق الإمام الأعظم؛ لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه، ولكي يخالطوا الناس فيقتدوا بهم؛ والأذان أفضل من الإمامة لعامة الناس، هذا التحقيق الذي تأتلف عليه الأدلة القولية والعملية، وهو الذي صوبه المحققون؛ كابن تيمية وغيره.
٩- جعل الصحابة رضي الله عنهم الأذان علامة فارقة بين القبائل المرتدة وغيرها.
١٠- لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة قوتلوا.
١١- النية شرط في صحة الأذان والإقامة عند جماهير العلماء.
١٢- يتألف الأذان من خمسة عشر جملة عند الحنفية والحنابلة، وسبع عشرة جملة عند المالكية، وتسع عشرة جملة عند الشافعية.
١٣- من شروط الأذان:
أ- دخول وقت الصلاة.
ب- أداء الأذان بالعربية، بلا لحن يخل بمعناه.
ج- لا يصح الأذان من كافر بالاتفاق؛ فإن الإسلام شرط في المؤذن بلا خلاف.
د- الصبي غير المميز لا يعتد بأذانه ولا إقامته، عند عامة العلماء، وأذان الصبي المميز صحيح على الراجح حيث تصح إمامته.
د- أن يكون ذكراً باتفاق العلماء.
هـ- أن يكون المؤذن عاقلاً ، فمن سلب عقله بجنون فلا يصح أذانه.
١٤- اتفق العلماء على أنه يتأكد التوالي بين ألفاظ الأذان والإقامة، والفصل الطويل بين كلمات الأذان، فإنه يخل بالموالاة، ويجب معه إعادة الأذان عند جمهور العلماء.
١٥- أذان المحدث حدث أصغر صحيح بلا خلاف، وأذان المحدث حدث أكبر صحيح عند الجمهور مع الكراهية.
١٦- استقبال القبلة حال الأذان سنة باتفاق العلماء.
١٧- من السنة أن يأذن المؤذن، ويقيم الصلاة، حال كونه قائماً بالاتفاق.
١٨- ويصح الأذان والإقامة حال القعود.
١٩- واتفق العلماء على جواز أذان الراكب في السفر بلا كراهية.
٢٠- والأذان والإقامة من الراكب في الحضر صحيح بالاتفاق، وإن كان لغير عذر.
٢١- ويصح الأذان والإقامة من الماشي، مع الكراهية على الصحيح، والسنة القيام والوقوف.
٢٢- الترتيب في الأذان شرط، لا يصح إلا به.
٢٣- إذا قدم أو أخر شيئاً من الألفاظ على الآخر بطل الأذان.
٢٤- يجب رفع الصوت بالأذان والإقامة، بل ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراطه.
٢٥- إذا كان المؤذن منفرداً، يؤذن لنفسه، أو معه نفر قليل؛ فلا يشترط له رفع الصوت، بل يسمع نفسه ومن معه فقط، بالاتفاق.
٢٦- استعمال الأجهزة الحديثة(مكبرات الصوت) لإيصال، حسن ومقصد مشروع.
٢٧- يكره كلام المؤذن أثناء أذانه؛ لأن ذلك يلزم منه الفصل، والانشغال بغير الأذان، مالم يكن ثمة ضرورة وحاجة.
٢٨- يشترط أن يكون المؤذن واحداً، فمن ابتدأه أتمه إلى آخره، وإن تعذر عليه إكماله، يعيده غيره من أوله، عند جمهور العلماء.
٢٩- اللحن الذي يغير المعنى يحرم، ويبطل الأذان بلا خلاف، وأما ما لا يحيل المعنى، فلا يبطله، باتفاق المذاهب الأربعة.
٣٠- التلحين الذي يطرب ويذهب التدبر لمعاني الأذان، يكره عند عامة العلماء.
٣١- أذن مؤذن، فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبدالعزيز: أذن أذاناً سمحاً، وإلا فاعتزلنا.
٣٢- لا تجوز الزيادة على ألفاظ الأذان إلا بدليل؛ كالتثويب في صلاة الفجر، والنداء بالصلاة في الرحال.
٣٣- (حي على خير العمل) بدعة باتفاق الأئمة، وإنما أحدثها الزيدية.
٣٤- ينبغي أن يعلم أنه لا يشرع أن يسبق الأذان والإقامة بشيء من الأذكار والأدعية والترانيم وغيرها.
٣٥- الترجيع في الأذان هو ترديد الصوت وتكراره.
وصفته: أن يردد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، ويكرره مرتين، يخفض بهما صوته، ثم يرجع فيأتي بهما مرتين أخريين؛ يرفع بهما صوته، وهو سنة عند الجمهور؛ المالكية والشافعية، ورواية للحنابلة، وكرهه بعض الحنفية، والصحيح أنه سنة في الأحيان.
٣٦- التثويب: هو الدعاء للصلاة وغيرها.
والمراد به: الرجوع إلى الإعلام بالصلاة بعد الإعلام الأول؛ بقوله: (الصلاة خير من النوم) مرتين في أذان الفجر.
وقد اتفق العلماء على أن التثويب سنة في أذان الفجر.
وموضع التثويب بعد قول المؤذن: حي على الفلاح، وهو قول جمهور العلماء.
ويكره التثويب لغير أذان صلاة الفجر عند جمهور العلماء؛ من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة.
٣٧- أذان النساء في المساجد للجماعة لم يرد في السنة، ولم يكن من عمل السلف، فكان من البدع والمحدثات.
٣٨- أذان المرأة في بيتها لنفسها؛ فقد رخص فيه غير واحد من السلف.
٣٩- لابد أن يكون المؤذن عالماً بالأوقات بنفسه لا بغيره، وإن اعتمد على غيره، فلا بأس.
٤٠- لابد أن تتحق العدالة في المؤذن بالاتفاق، ولابد أن يكون أميناً، فلا يصح أذان الفاسق على الصحيح.
٤١- يستحب في المؤذن صفات:
أ- أن يكون المؤذن مبصراً عند جمهور العلماء، لأنه أعلم بدخول الوقت.
وأذان الأعمى صحيح بالاتفاق، لكن كرهه بعض السلف في عدة آثار عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم.
ب- أن يكون المؤذن جهورياً، حسن الصوت ندياً، ليس فيه نكارة وخشونة باتفاق العلماء.
ج- أن يكون المؤذن حراً، لا عبداً مملوكاً، ويملك نفسه ووقته
٤٢- المئذنة: هي المنارة، لم تكن معروفة في عصر النبوة، ولا عصر الأئمة الخلفاء الأربعة على طبيعتها في العصور المتأخرة.
٤٣- أفاد البلاذري في فتوح البلدان: أن أول مئذنة بنيت في الإسلام كانت على يد زياد ابن أبيه عامل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على يمدينة البصرة، عام: (٤٥هـ).
٤٤- المساجد ليس لها صفة معينة في البناء والهيئة والشكل.
٤٥- وضع الهلال على رؤوس المآذن غير معروف في القرون الأولى، بل لا أعلم من وضعه قبل الدولة السلجوقية التركية التي كان شعارها ثلاثة أهلة، ثم وجد في الدولة العثمانية بعد ذلك.
٤٦- القباب على سطوح المساجد؛ فإنها مأخوذة من الحضارة اليونانية والرومية.
٤٧- ورد في السنة ركوب المنؤذنين على السطوح للأذان.
٤٨- استحب العلماء أن يكون الأذان من فوق مكان مرتفع.
٤٩- قال جمهور الفقهاء باستحباب التحول في موضع الأذان إلى موضع آخر للإقامة. وإن أقام في موضع غير موضع الصلاة على علو، فلا حرج.
٥٠- الترسل في الأذان وهو: التمهل في تحقيق ألفاظ الأذان من غير عجلة.
٥١- الحدر في الإقامة: والحدر ضد الصعود وهو الهبوط.
٥٢- الترسل من سنن الأذان، والحدر من سنن الإقامة.
٥٣- اتفق العلماء على أنه يجوز أن يكون في المسجد الواحد أكثر من مؤذن.
٥٤- مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة للصلوات الخمس.
٥٥- الأذان والإقامة مشروعان باتفاق، في الحضر والسفر للمنفرد والجماعة.
٥٦- الذي زاد الأذان الأول يوم الجمعة قبل أذان دخول الجمعة هو عثمان بن عفان، واتفق العلماء على الأخذ به، وأنه سنة.
٥٧- الأذان الذي يتعلق به ترك البيع ووجوب السعي إلى الجمعة هو الأذان الثاني عند جلوس الإمام على المنبر.
٥٨- للصلاتين المجموعتين أذان وإقامتين.
٥٩- استحباب الإقامة للفوائت للمنفرد والجماعة.
٦٠- الأذان للصلاة الفائتة إن كانت واحدةً سنة على الصحيح من أقوال العلماء إن كانوا جماعة.
٦١- الأذان للصلاة الفائتة إن كانت متعددة، فيؤذن مرة إن كانوا جماعة على الصحيح.
ويقيم لكل صلاة.
٦٢- مشروعية الأذان والإقامة للمنفرد وللجماعة في غير المسجد.
٦٣- أهل الجماعة الثانية إن شاؤوا أذنوا وأقاموا، وإن شاوؤوا لم يفعلوا، وإن شاؤوا صلوا بإقامة فقط.
٦٤- الأذان والإقامة لا يشرعان إلا للفرائض الخمس وصلاة الجمعة باتفاق.
٦٥- الأذان والإقامة في أذن المولود جاء ذلك في أحاديث، وكلها لا تصح.
٦٦- الأذان إذا تخيل وجود الشياطين والجن والغول لا يصح في ذلك شيء مرفوع.
لكن الأذان ذكر، ثبت أنه يطرد الشياطين.
والغول: الجان إذا تبدّى في الليل.
٦٧- لا يصح الأذان لمن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة.
وكذا المهموم، والغضبان، والمصروع، وخلف المسافر، وعند رؤية الحريق، وركوب البحر، ورؤية العدو، وفي المعركة، وعند إنزال الميت القبر.
٦٨- اتفق العلماء على مشروعية قول المؤذن عند المطر أوالريح: (ألا صلوا في رحالكم)، أو: (الصلاة في الرحال).
٦٩- موضع ذكر الصلاة في الرحال، الأمر فيه واسع؛ سواء قالها في أثناء الأذان، أو بعد الفراغ منه، فكل ذلك جائز.
٧٠- لم يثبت في عدد مرات قول: الصلاة في الرحال شيء، فيكون ذلك راجعاً للمؤذن بالقدر الذي يرى أنه قد أبلغ الناس به.
٧١- النداء لصلاة الكسوف والخسوف يستحب أن يكون بصيغة: (الصلاة جامعة).
٧٢- النداء لصلاة الاستسقاء، فلا يستحب، وهو بدعة منكرة، نص عليه غير واحد كابن تيمية وغيره.
٧٣- النداء لصلاة العيدين فلا يستحب بـ(الصلاة جامعة). ونحوه ولا بغيره؛ بل هو بدعة.
وكذا النداء لصلاة الجنازة، وصلاة التراويح.
٧٤- ليس على النساء أذان ولا إقامة، عند عامة العلماء، والأذان للصلاة منهن خلاف السنة، بل هو محدث.
٧٥- للمرأة أن تقيم الصلاة.
٧٦- اتفق العلماء على جواز إقامة غير المؤذن مع وجود المؤذن.
٧٧- الأولى أن يختص بالإقامة من أذن.
قال الإمام الترمذي في جامعه: (والعمل على هذا عند أكثر أهل؛ أن من أذن فهو يقيم).
٧٨- الأصل على من سمع النداء أن يجيبه بالحضور للصلاة للجمعة والجماعة.
٧٩- اتفق العلماء على استحباب الإنصات عند سماع الأذان ومشروعية إجابة المؤذن.
٨٠- ذهب جمهور العلماء أن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين؛ فإنه يحوقل.
٨١- إذا تعدد المؤذنون الذين يسمعهم، فيجيب الأقرب منهم ويكفي عن الباقين. وإن تابع الجميع؛ واحداً بعد الآخر بلا تداخل فلا بأس.
٨٢- ترديد المؤذن لأذانه لا يستحب على الصحيح؛ لأنه يلزم ن ذلك فصل، ولم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين.
٨٣- إجابة الإقامة عند سماعها لا تستحب على الصحيح.
٨٤- ذهب الشافعية إلى مشروعية الإجابة في الإقامة، وصوب ذلك ابن القيم في جلاء الأفهام.
٨٥- لا يصح عند سماع الأذان شيء غير الإجابة.
٨٦- قول: (صدقت وبررت) عند التثويب لا أصل له.
٨٧- القول عند إقامة الصلاة: (أقامها الله وأدامها) لا يصح.
٨٨- قول: (اللهم اجعلني من المفلحين) عند قول المؤذن: حي على الفلاح لا يصح.
٨٩- قول: حقاً عند انتهاء المؤذن من الأذان، لا أصل له.
٩٠- مسح العينين وتقبيل اليد عند سماع التشهد، لا أصل له أيضاً.
٩١- يستحب بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
٩٢- يستحب أن يقول حين يسمع النداء: (اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته) حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون بعد الأذان فقط.
٩٣- زيادة قول: (إنك لا تخلف الميعاد) شاذة.
٩٤- قول بعضهم: (الدرجة العالية الرفيعة في الجنة). لا أصل له في الحديث والأثر.
٩٥- قول بعضهم: (يا أرحم الراحمين) كذلك.
٩٦- يدعو بما شاء بعد الأذان.
٩٧- لا يصح بين الأذان والإقامة دعاء معين.
٩٨- لا يشرع بعد الإقامة وقبل الصلاة دعاء ولا ذكر. بل ينشغل بما ورد كالسواك وتسوية الصفوف.
٩٩- عامة العلماء على عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان، حتى تؤدى تلك الصلاة التي نودي لها، إلا لعذر.
١٠٠- ظاهر السنة: أنه لا يجب المشي إلى الصلاة، إلا عند سماع الإقامة، والسنة المشي بالسكينة والوقار إلى الصلاة.
١٠١- التبكير إلى الصلاة في أول الوقت وانتظار الصلاة أفضل، باتفاق العلماء.
١٠٢- إذاخشي فوات الصلاة فإنه يسرع في المشي لفعل ابن عمر رضي الله عنهما.
١٠٣- ذهب الجمهور إلى أنه إذا كان الإمام خارج المسجد، فلا يقوم المصلون حتى يروا الإمام.
١٠٤- لا يجوز افتتاح النافلة عند سماع الإقامة.
١٠٥- أجاز أهل العلم أن يوظف ولي الأمر للمؤذنين رزقاً من بيت المال؛ لأجل تفرغهم لهذا العمل، وتشجيعهم على ذلك.
١٠٦- من أذن لأجل المال فقط، ولو انقطع المال ترك الأذان _ فلا أجر له.
١٠٧- استحب العلماء للمؤذن أن يؤذن ويقيم بلا أجر ولا رزق.
١٠٨- ما يجري في بعض البلدان الإسلامية من إعلان الأذان من أجهزة التسجيل المبرمجة على دخول الوقت؛ فهذا غير سائغ شرعاً.
١٠٩- توحيد الأذان -والذي أحدث في بلاد مصر وغيرها- هدمٌ للشريعة، ومناهضة للنصوص، وثلم للشعائر.

تم بحمد الله
محمد بن سعدون النفيعي.
١٤٣٥/١٠/٩ هـ الطائف.
 

تغريدات