صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم صلاة الحائض الاستخارة

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

يا شيخ أنا علي الدورة وتقدم لي رجل للزواج وأرغب أن أصلي الاستخارة لأجل ذلك فهل هذا يجوز.

الجواب :
الحمد لله. يحرم على المرأة الحائض أن تصلي صلاة الاستخارة لأنها محدثة الحدث الأكبر والصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث باتفاق الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (‏‏لا تقبل صلاة بغير طهور). رواه مسلم. ولو صلت كانت آثمة ولم تقبل صلاتها ولا ينفعها التطهر حال اتصال الدورة الشهرية لأن الطهارة حينئذ لا ترفع حدثها باتفاق أهل العلم. وإنما تكون طاهرا بشرطين: الأول: أن ترى علامة الطهر في الفرج القصة البيضاء أو النشاف. الثاني: أن تغتسل غسلا شرعيا مجزئا. أما وقت الحيض فيباح لها أن تدعو بدعاء الاستخارة من غير طهارة وصلاة. فعلى هذا أوصيك بدعاء الاستخارة خصوصا والدعاء بالتوفيق عموما.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
20/7/1433



 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية