البيان والتوضيح
في أن كلام اللجنة عن كتب الحلبي صحيح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه
وبعد :
فبعد أن صدرت فتوى اللجنة الدائمة رقم 21517 و تاريخ 14 / 6/ 1421 هـ .
بشأن كتابي : (التحذير من فتنة التكفير) و (صيحة نذير)للأخ علي الحلبي ،ثم صدر رد أخينا علي الحلبي عليها بما أسماه (الأجوبة المتلائمة على فتوى اللجنة الدائمة)، زعم بعض الناس أن اللجنة جنت عليه وأنها أخطأت فيما نسبته إليه ، فأردت بهذا البيان والتوضيح أن أبين أن ما قالته اللجنة فيهما صحيح، وسبق أن أن كتبت رسالة صغيرة بعنوان
“التوضيح والبيان لتدرج الأخ علي الحلبي في مسائل الإيمان” أنصح بالرجوع إليها. والآن حان الشروع في المقصود ، وستكون الطريقة بنقل كامل فتوى اللجنة وفي ثناياها أنقل ما يُثبت صحة ما قالوه من كلام الحلبي بين معكوفتين مزدوجتين هكذا [[ ... ]] وإن عقبت فسيكون كلامي بين قوسين مزدوجين هكذا (( ... )). والكتاب قد طبع الطبعة الأولى عام 1417هـ ثم طبع ثانية عام 1418هـ وعليه بعض الاستدراكات والإضافات وهي تدخل ضمن تراجعاته جزاه الله خيراً وهداه للحق.

بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى رقم 21517 و تاريخ 14/6/1421 هـ

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعـده .. أما بعد :

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاءات مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 2928 و تاريخ 13/5/1421 هـ. و رقم 2929 و تاريخ 13/5/1421هـ بشأن كتابي : (التحذير من فتنة التكفير) و(صيحة نذير) لجامعهما /علي حسن الحلبي، و أنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان ، و ينسب ذلك إلى أهل السنة و الجماعة و يبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، و الحافظ ابن كثير و غيرهما رحم الله الجميع، ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل .. الخ .. و بعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين و الاطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب “ التحذير من فتنة التكفير” جمع علي حسن الحلبي، فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته و حواشيه يحتوي على ما يأتي:

1- بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود و التكذيب و الإستحلال القلبي كما في ص6 حاشية 2 ((وهو قوله كما في الطبعة الأولى [[ قال ابن حزم في الإحكام ( 1 / 49 – 50 ) : الكفر ، صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمانَ به بعد قيام الحجة عليه ،ببلوغ الحق إليه]] )) و ص22 (( وهو قوله كما في الطبعة الأولى ص21 وفي الطبعة الثانية ص22: [[ قلت : فالأمر كله – في دائرة الكفر – مبني على نقض الايمان ؛ وعدم الاعتقاد]] )) و هذا خلاف ما عليه أهل السنة و الجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد و بالقول و بالفعل و بالشك. (( إذاً كلام اللجنة عن أنه حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب صحيح أولاً : بما نقله مبتوراً عن ابن حزم ، وثانياً : بما صرح به ص22، وللإنصاف فقد أورد الأخ علي بقية كلام ابن حزم في الطبعة الثانية وهو قوله : " الكفر ، صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمانَ به بعد قيام الحجة عليه ،ببلوغ الحق إليه ؛ بقلبه أو بلسانه دون قلبه أو بهما معاً أو عمل عملاً جاء النصُّ بأنه مخرجٌ له بذلك عن الإيمان"انتهى كلام ابن حزم. ولقد كان هذا كافياً بتبرأة الأخ علي لولا أنه في الطبعة نفسها ذكر ما أخذته عليه اللجنة في ص22 و معلوم أن ما ينطق به المرء أو يسطره بيده أبلغ في الحجة له أو عليه مما ينقله عن غيره))
 

2-  تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى- في: “البداية و النهاية 13/118” حيث ذكر في حاشية ص15 نقلاً عن ابن كثير: “ أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله و أن هذا هو سبب كفرهم” و عند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير - رحمه الله تعالى-. ((قلت: نقل الحلبي في تفسيره للتبديل قوله (ص15ط2): [[أقول : وهذا ( التبديل ) هو ذاته الذي قام به جنكيز خان في (الياسق ) ادعاءً! كما بين الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ( 13 / 118 ) من حاله في ذلك ، وهذا دليلٌ على أنه رحمه الله إنما كفرهم ؛ "لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً"]] فهو هنا يذكر أن ابن كثير رحمه الله إنما كفره لأنه ادعى أن الياسق من عند الله وأن ذلك مذكورٌ في البداية والنهاية (13/118) واللجنة تقول أنها رجعت للكتاب المذكور ولم تجد أن ابن كثير علق التكفير بالادعاء، وهذا صحيح فالذي في البداية والنهاية بصيغة التمريض : (وذكر بعضهم أنه كان يصعد جبلاً ثم ينزل ثم يصعد...الخ ) وليس فيه أن هذا هو سبب كفره ، فعلى الأخ علي أن يثبت من كلام ابن كثير أن جنكيز خان كفر لأنه ادعى أن الياسق من عند الله ، أما قوله : [["لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً"]] فهذا من كلام ابن كثير في تفسير قوله تعالى : {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} والمقصود بهم اليهود وكلامه يوهم أنه من كلام ابن كثير في جنكيز خان ))

تقُّوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- في ص/17-18 (( من الطبعة الأولى وهو في الطبعة الثانية 18-19)) إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدَّل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن معرفة و اعتقاد و استحلال. و هذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة و الجماعة و مذهبهم كما تقدم و هذا إنما هو مذهب المرجئة. ((التقول الذي تعنيه اللجنة هو قول الحلبي : [[وكلامه رحمه الله بينٌ واضحٌ في أنه بنى الحكم على : المعرفة والاعتقاد ؛أو المعرفة والاستحلال ، وأن عدم وجود ذلك بشرطيه لا يلزم منه الكفر و إنما يكون فاعله جاهلاً لا كافراً ((فإن كان عالماً لا جاهلاً ما يكون حكمه عندك؟!!)) ]] وهذا تقوُّلٌ واضح صريح، أو فهمٌ سقيم لكلام شيخ الإسلام رحمه الله، فماذا نقول؟!! )) ((وهنا أود أن أوضح مسألة كثيراً ما شنَّع بعض الناس على بعض الأبرياء فيها وهي أنه لا فرق بين قولنا: من فعل كذا فهو كافرٌ أو جاهل، وبين قولنا: من فعل كذا فهو كافرٌ دون كلمة جاهل، وكثيراً ما يستخدم العلماء هذا وهذا بل الأكثر بدون زيادة جاهل. بل زيادة (أو جاهل) فيها تأكيد على كفره لأنها بمعنى أنه بهذا يكون كافراً ولا يرفع عنه الكفر إلا الجهل، وهذا في الحقيقة ينطبق على كل كفر، ووجه هذا أن الجهل من موانع التكفير وعبارة من فعل كذا فهو كافر، من التكفير المطلق وليس من تكفير المعين، وموانع التكفير كالإكراه والجهل وغيرهما إنما يلجأ إليها عند التعيين، ولا فرق بين قولنا : من فعل كذا فهو كافرٌ أو جاهل، أو قولنا: من فعل كذا فهو كافرٌ أو مكره، فكلاهما من موانع التكفير ، وعند الاطلاق لا يستلزم أن تقولهما أما عند التعيين أي عند الحكم على معين بالكفر فلابد من التحقق منهما ومن غيرهما من موانع التكفير بعد قيام الحجة عليه. ألا فليُعلم ذلك))
 

4-  تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه الله تعالى- في رسالته/ تحكيم القوانين الوضعية, إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الإستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة و الجماعة. (( انظر :( ص25-26 ط2) من كتابه المذكور تجد التحريف واضحاً متبعاً صنوه العنبري ، والعجيب أنه ينقل كلاماً للشيخ محمد بن إبراهيم من رسالته "تحكيم القوانين" عن أن الحكم بغير ما أنزل الله إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة ، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة، ولا يكلف نفسه ذكر ما بعد ذلك بأسطر من الرسالة نفسها والتي فيها أن التشريع العام كفر ينقل عن الملة مما يدل دلالة واضحة أن الشيخ محمداً يفرق بينهما، فماذا نقول؟!!
 

5-  تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم على مالا يحتمله كما في( ص108 ح1) ، ( ص109 ح21) ((الصواب: ح1و2)) ، (ص110 ح2). ((يعنون بذلك ما يلي : (1) قوله ( ص108 ح1) نقلاً لكلام الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- : [[من حكم بغير ما أنزل الله بدلا عن دين الله فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة ، لأنه جعل نفسه مشرعاً مع الله عز وجل ، ولأنه كاره لشريعته]] ثم تعليقه عليه ( ص109 ح1 و 2) بقوله : [[وهذا شرط لا يتحقق إلا بالاعتقاد ، أو الجحود ، وما أشبههما ، أو دل عليهما ، بيقين لا شبهة فيه ، ولاشك يعتريه]] مع أن كلام الشيخ في استدراكه على الشيخ الألباني – رحمهما الله تعالى- في كتاب "التحذير من فتنة التكفير" نفسه (ص79ط2) ما ينقض هذا الزعم من اشتراط الاعتقاد وهو قوله معلقاً على كلام الشيخ الألباني في المشرعين بقوله : "كلام الشيخ الألباني هذا جيد جداً لكنا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حلَّ ذلك، هذه المسألة تحتاج إلى نظر ، لأنا نقول : من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر –وإن حكم بحكم الله- وكفره كفر عقيدة، لكن كلامنا عن العمل، وفي ظني أنه لا يمكن لأحدٍ أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي، فهو كافر ، هذا هو الظاهر وإلا فما حمله على ذلك؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوفاً من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبق، فيكون هنا مداهناً لهم ، فحينئذٍ نقول : إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي" اهـ.
لاحظ أن الشيخ هنا جعل التشريع ووضع القوانين كفراً مخرجاً من الملة ، لكن واضعه لا يكفر لأنه قد يكون حمله على ذلك الخوف …الخ، وأوضح منه قوله كما في (مجموع الفتاوى له 2/143) : "من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به أو احتقاراً له أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفراً مخرجاً من الملة ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه"اهـ.
وأصرح من هذا قوله كما في (شرح رياض الصالحين 3/311-313) : "إن الذين يحكمون القوانين الآن ، ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين 00000، وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب و السنة ، لهوى أو لظلم ، ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين ، جعلوا هذا القانون يحل محل الشريعة
((لاحظ كيف عدَّ الشيخ جعل القانون يحل محل الشريعة ؛ استبدالاً للدين)) ، وهذا كفر ، حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا ، فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله – وهم يعلمون بحكم الله – إلى هذه القوانين المخالفة له { فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك00000}الآية فلا تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صام و صلى ، لأن الكفر ببعض الكتاب ، كفر بالكتاب كله000000
فالحاصل أن المسألة خطيرة جداً ، من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم ، فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة ،وهم يعرفون الشريعة ، ولكن وضعوها والعياذ بالله تبعاً لأعداء الله من الكفرة الذين سنوا هذه القوانين ومشى الناس عليها00000" ثم يأتي الأخ علي الحلبي ويقول إن الشيخ لا يكفر المشرع إلا إذا استحل الاستحلال القلبي ! ألا يحق للجنة أن تقول عن ذلك : تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم على مالا يحتمله؟!
(2) وقوله (ص110 ح2) : [[وهذه الشبهة - أعني : دعوى الاستبدال – هي أكثر الشبهات التي نسمعها من المكفرين ، أو نقرؤها لهم . وجواب الشيخ – نفع الله به – واضحٌ جداً دون أدنى لبس ... لكنهم يحرفون ويحرفون .. و يهرفون بما لا يعرفون ... والى الله المشتكى]] وهو بهذا يعني أن الشيخ ابن عثيمين يعني بالاستبدال أن يدعي المشرع أن ما شرعه هو من عند الله، وكلام الشيخ المنقول آنفاً وخاصة من شرحه لرياض الصالحين ينقض ذلك تماماً فمن هو الذي يحرِّف ويخرِّف ويهرف بما لا يعرف؟!! )) ((ثم قالت اللجنة))

6- كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله وبخاصة في ص5 ح1. بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسئلة فيه مشابهة للشيعة - الرافضة- و هذا غلط شنيع. (( يعنون بذلك قوله : [[ و( البعض ) يطلق عليها اسم (الحاكمية) – وهو مصطلح حادثٌ ، فيه بحث ونظر -،ثم يجعل ذلك أهم أصول الدين وأعظم أبواب الملة بحيث إذا ذكرت العقيدة ( عنده ) فانه يحملها على الحاكمية وإذا ذكر هو العقيدة ، فإنما هي عنده – قولاً واحداً - الحاكمية . وهذا – عند عدد من أهل العلم- مشابهة لعقائد الشيعة الشنيعة ، الذين جعلوا الإمامة أعظم أصول الدين !! وهو قول باطل ورأي عاطل ، رده عليهم – بقوة شيخ الإسلام رحمه الله الإمام ابن تيمية في منهاج السنة (1/20- 29) فانظره ، وانظر للمزيد صيحة نذير ص (173- 180) تحت عنوان الحاكمية]] ولا شك أن من شبه أهل السنة المهتمين بمسألة تطبيق حكم الله عز وجل بالرافضة في مسألة الإمامة أنه –كما قالت اللجنة- غلط غلطاً شنيعاً وهوَّن من مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ، ولا أدري لمصلحة من كل هذا؟! ))

7- و بالاطلاع على الرسالة الثانية / صيحة نذير، وجد أنها كمساند لما في الكتاب المذكور - وحاله كما ذكر- لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما و لا نشرهما و لا تداولهما لما فيهما من الباطل و التحريف و ننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه و في المسلمين و بخاصة شبابهم و أن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم ، و أن العلم أمانة و لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب و السنة، و أن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم. و الله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو / عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان 
عضو / عضو بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو / صالح بن فوزان الفوزان
((انتهى المقصود من بيان وتوضيح أن كلام اللجنة عن كتب الحلبي صحيح .

والله الهادي إلى سواء السبيل،وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين.
 

وكتبه العبد الكريم .