صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







المارجن

حسن بن غالب آل دائلة


التعريف بالمارجن وأنواع الهامش
الحكم التكليفي للمارجن
الخلاصة
الحكم الوضعي للمارجن
الخاتمة
 



التعريف بالمارجن وأنواع الهامش
المطلب الأول: التعريف بالمارجن (1) ( الشراء بالهامش)
للمارجن تعريفات كثيرة ما بين مجمل ومفصل وموسع ومضيق.
منها "شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقدا، بينما يسدد الباقي بقرض، بضمان الأوراق محل الصفقة" (2).
وقيل فيه أيضا "أن يقوم المستثمر بدفع جزء من ثمن الأسهم التي يريد شراؤها من أمواله الخاصة، ودفع الجزء الباقي من أموال مقترضة"(3) .
وحتى تتضح الصورة أكثر فإني أضرب مثالا على المارجن على النحو التالي:
أراد زيد أن يشتري كمية من العملات أو الأسهم، ولا يملك إلا 1000 ريال، والحد الأدنى للصفقه 100 ألف ريال، فكيف يتم له الدخول فيها؟
يقوم زيد باقتراض بقية المبلغ (99000 ريال) من أحد المصارف أو شركة وسيطة(4) بينه وبين المصرف أو البنك أو غيرهما من المؤسسات التمويلية.
وبعد حصوله على الحد الأدنى (100000 ريال) يدخل الصفقة، ويشتري الأسهم أو العملات أو ما شابه ذلك عن طريق البورصات.

المطلب الثاني: أنواع الهامش:
بعد أن عرفنا المارجن فربما طرأ على الأذهان لماذا سمي هذا النوع من التعامل بالهامش؟ لتوضيح ذلك لا بد من معرفة أنواع الهامش:
(1) (الهامش المبدئي)
يطلق (الهامش المبدئي) على المبلغ الذي دفعه المستثمر من أمواله الخاصة(5)، ويحدد هذا الهامش بنسبة معينة من قبل البنك المركزي، وعادة لا تزيد عن 60% من قيمة الصفقة(6) إلا أن للبورصة أو مؤسسات السمسرة أن تحدد نسبة الهامش بنسبة أعلى مما يحدده البنك المركزي. (7)
يعمد البنك المركزي إلى رفع نسبة الهامش إذا لاحظ ارتفاع مستويات الأسعار بصورة غير طبيعية بسبب ارتفاع حدة المضاربة، ويؤدي هذا الرفع لنسبة الهامش إلى انخفاض الطلب على الأسهم والعملات تبعا لذلك.
وكذا يعمد إلى خفض نسبة الهامش إذا ضعف نشاط البورصة، وقلَّ الإقبال على الشراء حتى يتمكن المستثمرون من الحصول على القروض، وبالتالي يزيد الإقبال على السوق مرة أخرى، وهكذا فالبنك المركزي يتحكم في نشاط السوق قوة وضعفا عن طريق الهامش(8).
(2) هامش الوقاية(هامش الصيانة)
هو:" الحد الأدنى الذي يشترط أن لا تقل عنه حقوق الملكية المتمثلة في الفرق بين القيمة السوقية لمجموع الأسهم المرهونة، وبين المبلغ المقترض(9).
ولتوضيح هذا التعريف فإني أضرب مثالا:
اشترى زيد الصفقة (بجزء من ماله وجزء اقترضه من السمسار) واحتفظ بيت السمسرة بالأسهم التي اشتراها زيد مسجلة باسم بيت السمسرة حتى يقوم زيد بسداد الدين، ولكن نظرا لتقلبات السوق والأسعار، مما يعرض قيمة تلك الأسهم للانخفاض إلى أقل من مبلغ القرض، فإن بعض القوانين تفرض هامش وقاية مستمر مصاحب للهامش المبدئي الذي تشترى به الصفقة, فإذا ما انخفضت نسبة الهامش المبدئي عن هامش الوقاية يطلب السمسار من العميل (زيد) دفع مبلغ إضافي، أو يبيع جزءًا من الأسهم تعويضا عن الانخفاض الذي حصل، وذلك بهدف زيادة الهامش الفعلي ليصل إلى مستوى هامش الوقاية(10).
ولنفرض أن زيداً اشترى 1000 سهم من الأسهم بقيمة 100000 ريال [السهم= 100 ريال] فإذا كانت نسبة الهامش المبدئي 60%، ونسبة هامش الوقاية 30%، كان على المشتري أن يدفع 60000 ريال من أمواله الخاصة، أما الجزء المتبقي [40000 ريال] فهو يقترضه من أحد السماسرة كما تقدم، فلو انخفض سعر السهم في السوق إلى 50 ريالاً، فإن القيمة السوقية لأسهم زيد ستكون حينئذٍ 50000 ريال".
وحيث إن مبلغ القرض(40000 ريال) فإن حقوق الملكية ستكون 10000 ريال [القيمة السوقية للأسهم – ناقص مبلغ القرض]، وهذا يمثل هامشا فعليا يساوي 20% وذلك على النحو التالي:
[10000 ÷50000=0.2أي 20%].
ويلاحظ هنا أن 20% أقل من هامش الوقاية 30%.

ولذلك فإنه يجب على زيد أن يعوض هذا النقص وهذا الانخفاض بإحدى طريقتين(11):
الطريقة الأولى:
أن يدفع مبلغا إضافيا يودع في حسابه لدى السمسار، ويستخدم لتسديد جزء من القرض.
فإذا أراد تسديد جزء من القرض فإنه يدفع 5000 ريال، حتى يصل إلى هامش الوقاية وتوضيحه كما يلي:
إذا دفع 5000 ريال فإن القرض المتبقي في ذمة زيد [40.000 -5000]= 35.000 ريال، وتصير حقوق الملكية لزيد= [القيمة السوقية(12)- مبلغ القرض]=(50.000-35.000=15.000).
 

ويكون هامش الوقاية =

حقوق الملكية الفعلية لزيد

=

15000

=

30%

القيمة السوقية للأسهم

القيمة السوقية للأسهم


الطريقة الثانية:
بيع جزء من الأسهم ليسدد بقيمتها جزء من القرض الذي على زيد، ولكن كيف نحدد قيمة الأسهم وعددها التي يطالب زيد ببيعها؟.
القيمة السوقية للأسهم= 50.000 ريال، عددها=1000 سهم.
قيمة ما يملكه زيد =10.000 ريال.
ثم نطبق قاعدة هامش الوقاية.
 

هامش الوقاية =

حقوق الملكية الفعلية لزيد

،

30%

=

10.000

القيمة السوقية للأسهم

1

القيمة السوقية للأسهم

 

القيمة السوقية =

1000.000

=

33333.3

30


قيمة الأسهم التي يمكن بيعها=50.000-33333.3 = 16666.6 ريال
 

وعدد الأسهم التي سيبيعها =

قيمة الأسهم التي سيبيعها

=

16666.6

=

30%

قيمة السهم الواحد في السوق

50

وبهذه الطريقة ترتفع نسبة الهامش الفعلي إلى مستوى هامش الوقاية.

الحكم التكليفي للمارجن
من خلال مطالعاتي لما كتب حول المارجن من مقالات وفتاوى وتعريفات في كتب المعاصرين والشبكة الحاسوبية تبين لي أن للمارجن حالات متعددة يمكن تقسيمها على النحو التالي:
[الحالة الأولى]: أن يدفع المستثمر (العميل) جزءا من الثمن لشراء عملات أو أسهم أو نحوها، ويقترض بقية الثمن من المصرف أو البنك الذي سيتم البيع والشراء والتداول من خلاله.

ولهذه الحالة طريقتان:
الطريقة الأولى:
أن يكون هذا القرض بفائدة، وهذا لا إشكال في تحريمه لتضمنه شرط رد القرض بأكثر منه، وقد اتفق العلماء على تحريمه، بل هو ربا الجاهلية التي جاءت النصوص(13) المستفيضة من الكتاب والسنة بالتشديد فيه وجعله من أعظم الكبائر، نسأل الله العافية:
قال ابن المنذر:" أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف هدية أو زيادة فأسلف على ذلك، أنَّ أخذ الزيادة ربا"(14).
قال ابن عبد البر :" وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا لا خلاف في ذلك"(15)
وقال ابن قدامة :" وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف"(16).
وقال شيخ الإسلام [ وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً"(17).

الطريقة الثانية:
أن يكون هذا القرض بلا فائدة؛ حيث إن البنك أو المصرف لا يأخذ زيادة على القرض، لكنه يشترط أن تتم عمليات التداول والبيع والشراء عن طريقه.
والذي يظهر -والله أعلم- تحريم هذه الطريقة أيضا، وذلك لما يلي:
أولا: أن إجراء العمليات من خلال البنك منفعة ظاهرة، فهو يأخذ عمولة على كل عملية تتم من خلاله، وقد قرر الفقهاء قاعدة جليلة، وهي ( كل قرض جر نفعا فهو ربا) (18) ولا شك أن البنك إنما أقرض العميل ليتم عملياته من خلال البنك، وإلا فما مصلحة البنك في إقراضه دون فائدة.
ولو قيل بأن هذه العمولات ليست من النفع الذي جاءت قواعد الشرع بتحريمه، قلنا: إن لفظة (نفعا) نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق(19).
فكل نفع حصل من القرض ماديا كان أو معنويا كان حراما.
ثانيا: أنه جمع بين عقد تبرع (وهو القرض)، وعقد معارضة (البيع والشراء من خلاله) وقد نهي عن ذلك، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك". أخرجه أحمد(20) بهذا اللفظ.
وأخرجه أبو داود مرفوعا بلفظ ( لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك) (21).
ومما لا يخفى على كل مدقق أن اشتراط البنك (المقرض) إجراء عمليات المقترض من خلاله جمع بين قرض ومعارضة، وهو داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض، قال الحطاب
:" واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف"(22).
وذكر قريبا منه ابن عابدين(23) والشيرازي(24) وابن قدامة(25) فإن قال قائل/ إن النهي عن الجمع بين السلف والبيع إنما ينصرف إلى اشتراط ذلك، والبنك لم يشترط على العميل ذلك، أما مجرد اجتماعها فلا يحرم، ولذا يقول الماوردي :" وليس هذا الخبر محمولا على ظاهره؛ لأن البيع بانفراده جائز، والقرض بانفراده جائز، واجتماعها معا من غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض"(26)، وقال النفرواي :" وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد"(27).
قلت: يجاب عن هذا بعدة أجوبة، منها:
[1] عدم التسليم، فلا أسلم لك بأن هذا معنى الحديث، بل هو عام في النهي عن الجمع بين السلف والبيع، سواء شرط الثاني في العقد على أحدهما أم لا، وتخصيصكم الحديث بالشرط يحتاج إلى دليل.
وقد قال ابن القيم :" إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع وهو حديث صحيح، ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح، وإنما ذاك؛ لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين وهذا هو معنى الربا"(28).
وجاء في مسائل أحمد وإسحاق بن راهوية ( قلت: نهي عن سلف وبيع؟، قال: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبيعه عليه بيعاً يزداد عليه).
وهذان النصان ظاهران في أن التحريم في الجمع بين السلف والبيع وإن لم يحصل الشرط على ذلك.
[2] إن المتعارف عليه في المارجن أن البنك أو المصرف إنما أقرض العميل ليجري عمليات البيع والشراء من خلاله، وقد قرر علماء الإسلام في قواعدهم أن [المعروف عرفا كالمشروط شرطا] (29).
فالبنك وإن لم ينص على اشتراط البيع والشراء من خلاله إلا أنه مما عرف واشتهر عنه، فيكون كالشرط فلا يجوز.
* وربما يعترض آخر فيقول: إن النهي إنما هو في الجمع بين القرض والبيع، اشتراط البيع في القرض. والبنك لا يبيع العميل شيئا إنما يعطي أجرة على إجراء العمليات من خلاله، وما المانع من هذا؟.

قلت: كما أن الجمع بين القرض والبيع لا يصح، كذا الجمع بين القرض والإجارة وغيرها من المعارضات، وذلك لما يلي:
[1] لوجود نفس المعنى في الإجارة، فلربما أدى هذا إلى رفع الأجرة كما هو في ثمن البيع.
[2] إن الإجارة نوعٌ من البيوع، إذ هي بيع منافع(30).
[3] إن استئجار البنك (المقرِض) في إجراء عمليات (المقترض) نوع من نفع البنك، فيدخل في قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا).
[4] نص كثير من العلماء على تحريم اشتراط الإجارة في القرض، والجمع بينهما، ومن ذلك ما جاء من الحطاب (كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه سلف) (31).
وأصرح منه قول ابن قدامة :" ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا، مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر، وأن يبيعه، وأن يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي له، أو يعمل له عملا نحوه؛ لأن النبي صلى اله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف"(32).
وقال ابن تيمية "كل قرض جر نفعا فهو ربا، مثل أن يبايعه أو يؤجره، ويحابيه في المبايعة والمؤاجرة لأجل قرضه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل سلف وبيع"(33). ومما سبق يتبين -والعلم عند الله- أن التعامل بالمارجن بالاقتراض من البنوك والمصارف التي يتم التداول من خلالها للأسهم والعملات ونحوهما لا يجوز.

[الحالة الثانية]: أن يدفع المستثمر (العميل) جزءا من الثمن لشراء عملات أو أسهم أو نحوها، ويقترض بقية الثمن من وسيط بينه وبين البنك مثل: (بيوت السمسرة أو الشركات الوسيطة بين المستثمر والبنك).

ولهذه الحالة طريقتان:
الطريقة الأولى:
أن يكون هذا القرض بفائدة، وهذا يحصل بكثرة، حيث يقوم الوسيط باقتراض المبلغ الذي يريد إقراضه للمشتري من أحد المصارف أو البنوك بفائدة معينة، ثم يقوم بإقراضه إلى العميل (المشتري) بفائدة أعلى(34).
وهذه الطريقة لا شك في تحريمها؛ لتضمنها شرط رد القرض بأكثر منه، وقد تقدم نقل إجماع العلماء على تحريمه.
الطريقة الثانية:
أن يكون هذا القرض بلا فائدة، حيث إن الوسيط لا يأخذ زيادة على القرض، لكنه يشترط أن يكون سمساراً للعميل في البنك، وتكون له نسبة على ذلك .
فهذه الطريقة أيضا لا تجوز لما يلي:
[1] أن أجرة السمسرة نفع للسمسار (المقرض)، وقد تقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.
[2] أن السمسرة (عقد معاوضة) (35)، ولا يحل الجمع بين سلفٍ وعقد معاوضة كما تقدم.
[3] يقول د/ سامي السويلم: (36).
"في بيع العملات يقدم السمسار القرض بالدولار لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لا يسلم الدولارات للعميل، بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى، فيكون على أحسن الأحوال كما لو باعه العملة الأجنبية بدولارات مؤجلة، وهذا أيضا ينافي شرط التقابض في الصرف".
[4] في كثير من الأحيان تسجل الأسهم المشتراة باسم بيت السمسرة، وليس باسم المشتري (المقترض) (37)، وعلى هذا يكون بيع المشتري للأسهم والعملات بيع ما لا يملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما لم يملك، وبيع ما ليس عندك(38).
ومما سبق يتبين -والعلم عند الله- أن التعامل بالمارجن بالاقتراض من الوسيط (السمسار) لا يجوز(39).
[الحالة الثالثة]: أن يدفع المستثمر (العميل) جزءا من الثمن لشراء عملات أو أسهم أو نحوها، ويقترض بقية الثمن من طرف خارجي غير البنك والسمسار.
ولهذه الحالة طريقتان:
الطريقة الأولى:
أن يكون هذا القرض بفائدة، هذا هو الغالب في القروض والله المستعان، وقد تقدم بيان التحريم ووجهته في هذا.
الطريقة الثانية:
أن يكون هذا القرض بلا فائدة ولا منافع أبدا، فلا حرج إن شاء الله في التعامل بالمارجن حينئذ(40) إذا ما توفرت بقية الشروط للبيع، ولم تشتمل المعاملة على محذور شرعي، والله ولي التوفيق.

الخلاصة:
إن التعامل بالمارجن (الشراء بالهامش) إذا كان القرض بلا فائدة، وكان من غير البنك والسمسار، ولم يشتمل على محذور شرعي فهو جائز، أما إذا كان القرض من البنك أو السمسار أو كان بفائدة فالمارجن حينئذ حرام(41) لا يجوز. والله أعلم.

الحكم الوضعي للمارجن
تقدم معنا في المبحث السابق أن أغلب معاملات المارجن محرمة، وذلك إذا كان القرض من البنك أو السمسار أو كان بفائدة، وأنه لا يجوز إذا كان القرض من غير البنك والسمسار ولم يكن بفائدة.
ولكن إذا حصل التعامل بالمارجن فهل يقع صحيحا أم باطلا؟ وبمعنى آخر:
ما هو الحكم الوضعي للمارجن من حيث الصحة والبطلان؟
وللجواب عن هذه المسألة نقسم المارجن إلى قسمين بحسب حكمه التكليفي المتقدم:
القسم الأول: أن يكون التعامل بالمارجن محرما، كالاقتراض بفائدة، أو كون القرض من البنك أو السمسار، فهل يقع صحيحا أم باطلا؟
هذا مبني على حكم القرض الذي جر منفعة للمقرض مشروطة في العقد، من حيث الصحة والبطلان، فإن قلنا عقد القرض باطل فإن المقترض (المشتري) لم يملك المال الذي يشتري به الأسهم والعملات، وبالتالي اشترى بما لا يملك(42).
وإن قلنا عقد القرض صحيح مع فساد الشرط فإنه يمتلك المال المقترض، ويكون الشراء للأسهم والعملات صحيحا(43).
خلاف العلماء في عقد القرض الذي يجر منفعة مشروطة للمقرض من حيث الصحة والبطلان:
لقد اتفق العلماء على أن الشرط فاسد ولاغٍ، كما قال ابن حزم رحمه الله:"ولا خلاف في بطلان هذه الشروط".(44) وقال الباجي: "لأنه إذا شرط عليه زيادة في قرضه، وذلك متفق على فساده".(45).

واختلفوا رحمهم الله في عقد القرض هل يكون صحيحاً أم يفسده الشرط الفاسد على قولين:
القول الأول: أن عقد القرض صحيح.
وهذا مذهب الحنفية(46)، وقول مقابل الصحيح عند الشافعية(47)، وهو مذهب الحنابلة(48).
وقد استدل هؤلاء بأدلة منها:
[الدليل الأول]: عن عائشة رضي الله عنها قالت:" جاءتني بريرة، فقالت إني كنت كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقتها فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها، فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:" خذيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال:" أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق"(49).
ووجه الدلالة:ظاهر، حيث صحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد مع حكمه ببطلان الشرط، وهو كذلك هنا.
وقد نوقش وجه الدلالة من وجهين:
[الوجه الأول]: بأن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( واشترطي لهم الولاء) أي اشترطي عليهم الولاء(50) أي اشترطي عليهم أن الولاء لك.
وبهذا يبطل استدلالكم بالحديث على صحة العقد مع فساد الشرط إذ الشرط حينئذ صحيح.
وأجيب بعدم التسليم لأمرين:
(1) إن تأويل (واشترطي لهم الولاء)باشترطي عليهم لا يصح؛ لأن الولاء للمعتق (عائشة بمجرد اعتاقها لبريرة، فلا تحتاج إلى اشتراطه) (51).
(2) أنهم أبوا البيع إلا أن تشترط لهم الولاء، فكيف يأمرها بما علم أنهم لا يقبلونه(52).
[الوجه الثاني]: كيف أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تشترط لهم الولاء وهو شرط فاسد؟(53).
وأجيب: بأنه ليس أمراً حقيقة، إنما هو صيغة أمر بمعنى التسوية،كقوله تعالى: (فاصبروا أو لا تصبروا) (54) فيكون المعنى:اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطيه فلا عبرة به(55).
[الدليل الثاني]:أن القرض عقد إرفاق ومسامحة، فلم يبطل بالشروط الفاسدة(56).
القول الثاني:إن عقد القرض فاسد:
وهو مذهب المالكية(57)، والصحيح عند الشافعية(58)، ورواية من الإمام أحمد(59).
وقد استدل هؤلاء بأدلة، منها:
[الدليل الأول]: ما تقدم سابقا، فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال "ل قرضٍ جرّ نفعا فهو ربا"(60).
ووجه الدلالة منه: أنه نهي عن كل قرض يجر نفعا، وقد قرر علماء الأصول أن النهي يقتضي الفساد(61)، وكذلك سمي هذا القرض ربا، وإذا كان كذلك كان باطلا ولم يصح العقد(62).
ونوقش بما يلي:
(1) الحديث ضعيف كما تقدم.
(2) على التسليم بصحة معناه، فإنما يدل على فساد الشرط، أما العقد فيبقى صحيحا؛ لحديث عائشة المتقدم في قصة بريرة، رضي الله عنها، حيث أبطل الشرع الشرط وصحح العقد(63).
(3) أما قولكم إن النهي يقتضي الفساد، فأقول:
أولا: هذه القاعدة مختلف فيها اختلافا بيّنا(64).
ثانيا: على القول بها فلا يعمل بها هنا إلا في الزيادة؛ لأن المنهي عنه ليس القرض بل الزيادة في النفع. فإن القرآن قد دل على إقرار رأس المال وإبطال الزيادة كما في قوله تعالى: "فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"(65).
وفي الآية دليل صريح على فساد الزيادة دون رأس المال.
ثالثا: الحديث على ضعفه لم يرد بصيغة النهي، فلا تشمله القاعدة.
[الدليل الثاني]: إن القرض إنما وقع بهذا الشرط، فإذا بطل الشرط بطل القرض(66).
ونوقش/ بأنه لا تلازم بين بطلان الشرط وبطلان القرض، إذ يمكن تصحيح العقد وإبطال الشرط(67) كما في قصة بريرة المتقدمة، , وأنه لولا الشرط الفاسد لما وافق أهل بريرة على البيع، ومع ذلك صح العقد، فكذا هنا.
الترجيح/ وبعد التأمل في أدلة القولين ترجح لي -والله أعلم القول- الأول، وهو صحة عقد القرض، وإن كان الشرط فاسدا، وعليه فإن المقترض (العميل) يمتلك المال الذي اقترضه، فيصح شراؤه به.
وسبب ترجيحي هذا القول ما يلي:
(1) قوة أدلة القائلين بصحة عقد القرض، وضعف تعليلات أصحاب القول الثاني بماورد عليها من مناقشات.
(2) أن في إلغاء الشرط وإمضاء العقد إرفاقا بالمقترض، وتفريجا له، ودفعا لحاجته، ورفعا للضرر عنه، وفي ذلك موافقة لمقاصد الشريعة في رفع الحرج والضرر والتيسير على الناس(68).
(3) الاستئناس بقول الصحابي، فقد جاء في الموطأ أن رجلا أتى عبد الله ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال ابن عمر: فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر: السلف على ثلاثة أوجه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن، قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه، فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته(69).
وجه الدلالة:
إن ابن عمر رضي الله عنهما غاية ما قاله هو أمره بتقطيع وشق الصحيفة لبطلان الشراء، ولم يبطل عقد القرض بدلالة قوله (لتأخذ خبيثاً بطيب) فسمى القرض طيبا، وهذا إشارة منه إلى تصحيح عقد القرض على بطلان الشرط. والله تعالى أعلم.

* تنبيه:
وهذا الترجيح فيما إذا كان الاقتراض من غير البنك الذي تتم المعاملات من خلاله، ومن غير السمسار
* أما إذا كان الاقتراض من البنك أو السمسار فقد تقدم أنه جمع بين سلف ومعاوضة، وهو داخل في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سلف وبيع.
وقد تقدم أن النهي يقتضي الفساد، فيكون هناك وجاهة، وقوة، لو قيل ببطلان عقد القرض لتوجه النهي لذات القرض، وإذا حكمنا ببطلان العقد فإنه لا يملك المال ولو اشترى به أسهما وعملات لكان من تصرف الفضولي الذي يصح بإجازة صاحب المال له كما تقدم.
ولكن الإشكال في نظري هو هل يقال بأن المعاوضة المترتبة على القرض -وهي العمولات التي يتقاضاها البنك والسمسار- أيضا باطلة، ولا يحل لهم أخذها؛ لدخولها في نهيه صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، أم أنها حلال لهم؟
أقول: الظاهر مما تقدم القول بإبطال الإجارة المترتبة على القرض، فلا يحل للبنك أخذ العمولات وكذا السمسار لعموم الحديث، والمسألة تحتاج مزيد بحث وتحرير. والله أعلم.
القسم الثاني:
أن يكون التعامل بالمارجن حلالا، وهو الاقتراض من غير السمسار والبنك، ولا يكون هذا بفائدة، مع توفر شروط البيع، وخلو المعاملة من محاذير شرعية.
فهذا يقع صحيحا؛ لحل المارجن حينئذ، وينتقل المال المقترض بيد المقترض (العميل أو المستثمر)، ويصح شراؤه بعد ذلك ما شاء من عملات وأسهم بشروطها الشرعية، والله أعلم.

الخاتمة
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اقتفى، نبينا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا، وقرة أعيننا: محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه صلاة وسلاماً دائمين سرمديين إلى يوم الدين، أما بعد:
فإني في خاتمة بحثي هذا قد توصلت لعدة نتائج، وبعض التوصيات:
أولاً: النتائج: ويمكن تلخيصها فيما يلي:
(1) أن المارجن أو الشراء بالهامش هو قيام المستثمر بدفع جزء من ثمن الأسهم أو العملات التي يريد شراءها من أمواله الخاصة، ودفع الجزء الباقي من أموال مقترضة.
(2) للهامش نوعان:
أ- الهامش المبدئي: وهو الحد الأدنى الذي يشترط أن يدفعه المشتري من ماله الخاص عند إرادة الشراء.
ب- هامش الوقاية: الحد الأدنى الذي يشترط أن لا تقل عنه حقوق الملكية المتمثلة في الفرق بين القيمة السوقية لمجموع الأسهم المرهونة، وبين المبلغ المقترض.
(3) الحكم التكليفي للمارجن على قسمين:
أ- المارجن المحرم، وهو أن يكون القرض بفائدة، أو يكون الاقتراض من البنك الذي يتعامل العميل بالبيع والشراء من خلاله أو السمسار (الوسيط بين العميل والبنك).
ب- المارجن المباح، هو أن يكون الاقتراض من غير البنك الذي يتعامل العميل بالبيع والشراء من خلاله وغير السمسار، وبدون فوائد.
(4) الحكم الوضعي للمارجن على قسمين:
أ- أن يكون التعامل بالمارجن عن طريق الاقتراض بفائدة من غير البنك الذي تتم العمليات من خلاله، ومن غير السمسار.
والراجح أن عقد القرض يقع صحيحا وإن كان بفائدة، وشرط الزيادة فاسد غير ملزم، وعليه فيقع التعامل بالمارجن صحيحا، مع الإثم للقرض الربوي.
ب- أن يكون التعامل بالمارجن عن طريق الاقتراض من البنك الذي تتم العمليات من خلاله أو من السمسار.
ففي هذه الحالة يدخل المارجن في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، [ الجمع بين القرض وعقد المعاوضة] وبالتالي فالقول بفساد عقد القرض له وجاهته، وعليه فلا يملك المقترض (المستثمر) هذا المال، فإذا اشترى به أسهما أو عملات كان قد اشترى بما لا يملك، وتصرفه تصرف فضولي يصح إذا جازه صاحب المال وإلا فلا، والله أعلم.
أما عقد المعاوضة المترتب على القرض وما يكون من دفع عمولات للبنك أو السمسار، فالظاهر والعلم عند الله بطلانه، وعدم حل هذه العمولات، والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير وبحث ونظر والله المستعان.

ثانيا: التوصيات: ويمكن تلخيصها فيما يلي:
(1) آمل أن يعتنى بالمعاملات التي تتم في البورصات العالمية، وأن يلتقى بالمتخصصين في الجوانب الاقتصادية لمعرفة حقيقة المعاملات التي تتم فيها، ومن ثم تدرس دراسة شرعية متأنية؛ حتى يتوصل إلى حكم شرعي واضح فيها.
(2) لو ينبري علماء (المعاملات المعاصرة) وفقهاؤها لإيجاد البدائل الشرعية الصحيحة والخالية من المحاذير الشرعية حتى تصح معاملات الناس ومكاسبهم.
(3) أقترح وضع مجامع فقهية خاصة بمتابعة الجديد من المعاملات، وتجنيد باحثين اقتصاديين وآخرين شرعيين، ومواكبة كل النوازل المالية المعاصرة، واستخراج الأحكام الشرعية لها.
(4) بحثي اقتصر فقط على المارجن، مع أنه في الغالب تقارنه معاملات أخرى، مثل تأخير القبض إلى أيام وهو ما يسمى بالتسوية، وكذلك التبييت، وهو أخذ البنك أو المصرف أجرة على العمليات التي لم تغلق عند الساعة الثانية عشرة ليلاً، ولذا فإني أود من الإخوة الباحثين التصدي لهذه المسائل والنوازل، واستنباط الأحكام الفقهية لها.

وختاما.. فالشكر لله أولا وآخراً، ثم لشيخنا العلامة عبد الرحمن الأطرم على اقتراحه هذا الموضوع، وحسن ظنه بالباحث، والله أسأل أن يجعلني وزملائي وشيخي ممن استعمل في طاعة الله وتفقيه خلق الله شرع الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


------------------------------------------------------------
(1) margin = بمعنى هامش الكتابة.
(2) الخدمات الاستثمارية في المصارف د/ يوسف الشبيلي (2/295).
(3) البورصات، د/ عبد الغفار حنفي ص 50، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د/ منير هندي ص (135).
(4) تقوم الشركة الوسيطة أو أحد بيوت السمسرة باقتراض المستثمر على أن تسجل الأسهم المشتراة بإسم بيت السمسرة، حتى يتمكن بيت السمسرة من اقتراض المبلغ من أحد البنوك ورهن الأسهم لديه مقابل ذلك، وعادة ما تكون هذه القروض بفوائد [ينظر الاستثمار د خالد الراوي ص 102] بتصرف يسير.
(5) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د / مبارك بن سليمان آل سليمان (2/688 ) وكذا عرفه أيضا الحد الأدنى الذي يشترط أن يدفعه المشتري من ماله الخاص، عند إرادة الشراء ، نفس المرجع (2/688 ).
(6) أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، د / منير هندي، ص (110).
(7) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د منير هندي ص (137) ، الاستثمار د/ خالد الراوي ص ( 102)
(8) ينظر الاستثمار بالأوراق المالية د/ محمد صالح جابر ص (275)، الأوراق المالية د/ منير هندي ص 137.
(9) الاستثمار، د/ خالد الراوي ص (102).
(10) ينظر أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية ص ( 112).
(11) ينظر الاستثمار د/ خالد الراوي ص ( 108- 109) ، الأوراق المالية ص ( 143) ، مبادئ الاستثمار طاهر حيدر حردان ص (51 -52 ) ، أحكام التعامل ص( 2/693-694).
(12) هي القيمة التي تستخدم للسهم في السوق وفقا لقوى العرض والطلب والاستثمار الناجح د/ عيد مسعود الجهني ص( 17).
(13) من ذلك قوله تعالى[ وأحل الله البيع وحرم الربا] سورة البقرة (275).
(14) الإجماع لابن المنذر ص (120- 121.).
(15) الاستذكار لابن عبد البر (21/54).
(16) المغني لابن قدامة (6/436).
(17) مجموع الفتاوى (29/334).
(18) روي حديث (كل قرض جر نفعا فهو ربا) مرفوعا، وموقوفا، ومقطوعا، أما المرفوع فهو مروي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن حجر في المطالب العالية (1/11) ، والزيلعي في نصب الراية (4/130)، وقد ضعف الحديث مرفوعا جمهرة من المحدثين منهم الصنعاني، الشوكاني، الألباني، ابن باز، ينظر على الترتيب سبل السلام ( 3/104)، نيل الأوطار
(5 /332 )، إرواء الغليل ( 5/235)، مجلة الدعوة عدد (1569 ص 35 ).
وأما الموقوف فهو عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه بلفظ ( كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/350)، ضعفه ابن حجر في البلوغ (ص218).
وأما المقطوع فقد قال ابن حزم في المحلى 8/86 (وصح النهي عن هذا عن ابن سيرين وقتادة والنخعي). وبالجملة أقول: وإن كان الحديث ضعيفا مرفوعا وموقوفا إلا أنه صحيح موقوفا، وكذا قد تلقته الأمة بالقبول، بل جعلوه من قواعد الإسلام الفقهية، واتفقوا بالجملة على معناه كما تقدم في المسألة السابقة والله تعالى أعلم.
(19) ينظر مثلا: البحر المحيط للزركشي (5/7).
(20) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، برقم (6628)، المسند (10/120)، وبرقم (6918)، (11/132).
(21) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في كتاب البيع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده برقم (3504) ( سنن أبي داود 3/283) ، وكذا بلفظ قريب منه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1234) ( سنن الترمذي 3/526) ، النسائي في كتاب البيوع، باب: شرطان في بيع برقم (144) ( سنن النسائي 7/340).
(22) وقد صحح الحديث الترمذي (3/527) ، والحاكم في مستدركه (2/17) وشيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (6/177) ، وابن القيم في إعلام الموقعين (3/187).
مواهب الجليل للحطاب (6/271).
(23) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين( 5/167)
(24) المهذب للشيرازي (1/304).
(25) المغني لابن قدامة (6/437).
(26) الحاوي للمارودي (5/351).
(27) الفواكه الدواني للنفراوي (2/132).
(28) إعلام الموقعين لابن القيم (3/187).
(29) ينظر مثلا: غمز عيون البصائر، لأحمد الحموي (1/308).
(30) ينظر مثلا: نهاية المحتاج للرملي( 3/374) ، قواعد ابن رجب ص (47).
(31) مواهب الجليل للحطاب (6/146).
(32) الكافي لابن قدامة (2/124).
(33) مجموع الفتاوى ( 23/295).
(34) الأوراق المالية د/ منير هندي، ص (136)، الاستثمار د/ خالد الراوي ص (102-103).
(35) أحكام التعامل (2/ 695).
(36) فتوى له بتحريم المارجن في موقع المسلم بتاريخ 7/4/1425 هـ
(37) الأسواق المالية د/ محمد القري ص (1601)، الأسواق الحاضرة والمستقبلة ص (97).
(38) تقدم تخريجه ص (10).
(39) وهو ترجيح د/ محمد القري، الأسواق المالية ص (63).
(40) أحكام التعامل في الأسواق المالية (2/705).
(41) وقد أفتى فضيلة الشيخ العلامة د/ عبد الله الجبرين بجواز المارجن ولو كان القرض من البنك ما دام لا يأخذ فائدة عند إجابته عن فتوى في حكم المارجن في العملات في البورصات العالمية، ثم وجدت له أخيرا تراجعا عن الفتوى السابقة بما نصه:" فقد رفع إلينا بعض الإخوة سؤالا عن التجارة في العملات الدولية (البورصة العالمية) بما يسمى بنظام الهامش (المارجن) وقد أفتيناهم بما ظهر لنا في ذلك الوقت بحسب ما عرضوه لنا على أنها مسائل الصرف التي تجوز بشروطها، ولكن بعد أن رفع لنا كثير من المشايخ وطلاب العلم وبعض المتخصصين في الاقتصاد ملحوظات على هذه المعاملة، وأن فيها محاذير شرعية واقتصادية، فقد رأينا أن نحذر إخواننا من التسارع إلى دخولها، وأننا رجعنا عن فتوانا السابقة حتى يحرر الكلام فيها المتخصصون في هذه المجالات، فتخرج فيها فتوى بحسب ما يظهر لنا فيما بعد".
[ نشر هذا التراجع في عدة جرائد منها جريدة الرياض، عدد (13444) يوم الجمعة 6/3/1426 هـ، الموافق 15 ابريل 2005م ].
وينظر مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، الجزء الأول، ص (164) ، الأسواق المالية، د. محمد بن على القري، ص (63)، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، د. عطية فياض، ص (312) ، أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في اقتصاد إسلامي، د. أحمد محيي الدين أحمد، ص (428)، أحكام الأسواق المالية، د. محمد صبري هارون ص (271).
(42) فيكون من تصرف الفضولي حيث اشترى بمال لا يملكه، وعليه ينزل خلاف العلماء في بيع وشراء الفضولي هل يكون صحيحا أم باطلا؟! والذي يترجح والله أعلم صحة بيعه وشرائه إذا أجازه صاحب الحق كما في حديث عروة البارقي المعروف.
(43) مع بقاء الإثم في اشتراط المنفعة مع القرض والرضا بذلك؛ إذ هو إقرار للربا والله المستعان.
(44) المحلى لابن حزم (8/77).
(45) المنتقى للباجي (5/97).
(46) البحر الرائق لابن نجيم (6/203) ، المبسوط للسرخسي (20/126)، فتح القدير لابن الهمام (6/411)،وقد جاء في بعض كتب الحنفية ما يفيد فساد عقد القرض [الفتاوى البزازية 5/5].
(47) روضة الطالبين للنووي 3/276، مغني المحتاج للشربيني 2/199 ، الغرر البهية شرح البهجة الوردية، لزكريا الأنصاري 5/139
(48) الكافي لابن قدامة (2/125) ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ( 2/102)، الإنصاف للمرداوي (5/131).
(49) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه برقم (2168) وكذا مسلم في صحيحه برقم (1504).
(50) المغني 6/326 ، كشاف القناع للبهوتي (3/194).
(51) العقود المالية المركبة د/ عبد الله العمراني ص (164).
(52) ينظر المغني (6/326)، كشاف القناع (3/194).
(53) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/31).
(54) سورة الطور، الآية (16).
(55) كشاف القناع( 3/194)، بتصرف.
(56) ينظر البيان للعمراني (5/466)، روضة الطالبين للنووي (3/276).
(57) فتح العلي المالك، لعليش (1/363) ، عقد الجواهر لابن شاس (2 /566)، الذخيرة للقرافي (5/289).
(58) روضة الطالبين (3/275 ،276)، تحفة المحتاج لابن حجر (5/47)، الغرر البهية، للأنصاري (5/192).
(59) الكافي 2/125 ، المستوعب للسامري (2/174 ) ، الفروع لابن مفلح (4/204 ).
(60) تقدم الكلام في الحديث وسبق أنه ضعيف مرفوعا وموقوفا، صحيح مقطوعا.
(61) ينظر في هذا الرسالة للشافعي ص (347)، روضة الناظر لابن قدامة (2/112) ، مذكرة الشنقيطي ص (201).
(62) ينظر الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/236).
(63) المنفعة في القرض / د. عبد الله العمراني ص( 171).
(64) حيث فصل بعضهم وأجمل آخرون، ينظر: مجموع الفتاوى (29/281 ، 25/282)، أضواء البيان للشنقيطي (3/72).
(65) سورة البقرة، الآية (279).
(66) البيان للعمراني (5/466).
(67) أحكام التعامل (2/700).
(68) العقود المالية المركبة ص (167)، المنفعة في القرض ص (172)، كلاهما للدكتور/ عبد الله العمراني.
(69) الموطأ لمالك، كتاب البيوع، باب مالا يجوز من السلف ص (397) ، برقم (1387)


المصدر : الإسلام اليوم

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية