صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم إمامة المرأة للرجال

 

 


إمامة المرأة للرجال
أجاب عليه فضيلة الشيخ الدكتور / خالد بن محمد الماجد

السؤال
هل يجوز للمرأة ان تصلى بالرجال في يوم الجمعة وتخطب فيهم _ جزاكم الله خيرا_؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابة :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة مطلقاً، ومنها صلاة الجمعة، ولا أن تخطب فيهم خطبة الجمعة فضلاً عن أن تتولاها، ولا يجوز للرجال أن يصلوا خلفها، أو يستمعوا خطبتها، بل ولا يجوز لجماعة النساء إقامة الجمعة إذا لم يحضرهن رجال تصح بهم الجمعة، ولو فعلن شيئاً من ذلك لم تصح الصلاة ولا الجمعة، ووجب عليهن إعادتها ظهراً، ووجب على من صلى خلفهن من الرجال إعادة صلاته.

ومن طالع كتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ظهر له ذلك دون تكلف ولا عناء، حيث إنهم يشترطون لصحة الإمامة بالرجال أن يكون إمامهم ذكراً، ولصحة إقامة الجمعة أن يحضر عدد لا يقل عن ثلاثة من الذكور المميزين (على اختلاف بينهم في اشتراط البلوغ والعدد المشترط).

وهذا الحكم من أوضح شرائع الإسلام، وعليه أهل القرون المفضلة(الصحابة والتابعين وتابعيهم) ومن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء المعتبرين، حتى ليبلغ أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة، فلا يكاد يجهله أحد من المسلمين، بل لا أعلم أحداً من المبتدعة خالف فيه، وذلك لتتابع الأجيال من عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_ وإلى يومنا هذا على العمل بمقتضاه، وعدم مخالفته.

ولم يسجل التاريخ – فيما أعلم – أن امرأة خطبت الجمعة بالمسلمين، وهذا التقرير مستند إلى سنة النبي _صلى الله عليه وسلم_ القولية والفعلية وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين، فقد كان من الصحابيات من هن من أكابر أهل العلم ومرجع كبار الصحابة في الفتوى، كعائشة وغيرها من زوجات النبي _صلى الله عليه وسلم_ ومع ذلك لم يسند النبي _صلى الله عليه وسلم_ إليهن إمامة الرجال، أو خطبة الجمعة بهم، ولا في واقعة واحدة.

وقد التزمن بهذا الحظر بعد وفاة النبي _صلى الله عليه وسلم_ فما أمّت الرجال منهن امرأة، ولا خطبت الجمعة، فلو كان جائزاً لفعلنه، كما كن يعلمن الرجال العلم ويفتينهم، خاصة مع حاجة الصحابة إلى علمهن، ولأن المرأة مأموة بالتأخر عن صفوف الرجال كما في حديث أبي هريرة مرفوعا "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " رواه مسلم .

فكيف تكون إماماً للرجال مما يقتضيها أن تكون أمام صفوفهم ، كما أن تولي المرأة الخطبة يقتضيها رفع صوتها وهذا منكر آخر، حيث نهى الشرع المرأة أن ترفع صوتها ولو في العبادة كما في الذكر والتكبير والتلبية في الحج والعمرة.

وبناء على ما تقدم يكون من خالف هذا الحكم فأفتى بضده، أو عمل بغير مقتضاه مرتكباً خطأً صريحاً، ومعصية بينة، ومنكراً ظاهراً، وهو شذوذ عن جماعة المسلمين وخروج عن قولهم ، ما كان ليقع لولا ضعف أهل الحق، وقوة أهل الباطل المادية، حتى طمعوا أن يقلبوا الباطل حقاً.

فيجب على المخالف التوبة من هذا المنكر إن كان وقع فيه، أو تركه وعدم فعله إن لم يفعله بعد، فإن أصر على المخالفة فهو إما صاحب هوى، أو جاهل بالشرع، وكل منهما ليس بأهل أن يتولى الإمامة أو الخطابة، لو كان ممن تصح منه، كما يجب على من علم بهذا المنكر في أي مكان أو زمان أن ينكره حسب طاقته، كما لا يجوز للمسلمين تمكين أحد من ذلك، ولا موافقته عليه، ولا الاقتداء به فيه.

وإني أوصي نفسي وجميع إخواني المسلمين بالتمسك بعرى هذا الدين، والرضا بعقائده، وشرائعه، فإنه الدين الذي أكمله الله لنا، ورضيه، وأتم به النعمة علينا، وامتن بذلك، فقال _جل وعلا_: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً" كما أوصيهم ونفسي بالصبر على ما يعرض من الابتلاء والتمحيص في هذا الزمان العصيب على أهل الإسلام، وليقتدوا بالأنبياء من قبلهم الذين ابتلوا فصبروا فأثنى الله عليهم وأمر بالاقتداء بهم، فقال: "فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل".

ولنعلم أن أهل الكفر من أهل الكتاب والمشركين لن يقبلوا منا بأقل من اتباعهم في ملتهم جميعها، مهما سرنا في ركابهم، وداهناهم، وأسخطنا ربنا لنرضيهم، سواء في مثل قضية مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء، وهي ذريعة هذا المنكر الشنيع، أو ما كان أجل من ذلك من العقائد والشرائع، كما قال _جل وعلا_--: "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم".

نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت مهتديهم.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المصدر : موقع المسلم


حكم إمامة المرأة للرجال
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

السؤال
 ما حكم إمامة المرأة للرجال في صلاة الجمعة وسائر الفروض ؟

الجواب
ذهب عامة أهل العلم إلى عدم جواز إمامة المرأة بالرجال، ولم يخالف في هذا إلا المزني وأبو ثور والطبري، فأجازها في التراويح بخاصة إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، وجواز إمامتها في التراويح رواية عن الإمام أحمد إذا كانت عجوزاً قارئة وكان الرجال أميين ذوي رحم لها.

قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار 1/577: "ولا يصح اقتداء رجل بامرأة، أي في الصلاة".

وقال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته المشهورة (المطبوع مع شرحه الفواكه الدواني) 1/205: "ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء".

وقال الحطاب المالكي في التاج والإكليل 2/412: "قال المازري: لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت".

وقال الشافعي في الأم 1/191: "وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة ; لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا".

قال النووي الشافعي في المجموع 4/151: "اتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح , وسائر النوافل , هذا مذهبنا , ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف- رحمهم الله- وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصح صلاة الرجال وراءها , حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري".

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف2/263: "ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا, وعنه تصح في التراويح ولا يجوز في غير التراويح، فعلى هذه الرواية, قيل: يصح إن كانت قارئة وهم أميون , وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال , وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم, وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوز. واختار القاضي يصح إن كانت عجوزا ".

وقال ابن حزم في المحلى 2/167: "ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال, وهذا ما لا خلاف فيه , وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه، مع حكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل في الصلاة ولا بد, وأن الإمام يقف أمام المأمومين ولا بد".

ولم ينقل عن أحد من أهل العلم جواز إمامتها في صلاة الجمعة حتى الذين جوّزوا إمامتها في الفرائض الخمس.

وحجة من جوّز إمامتها في الفريضة - غير الجمعة- حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود (592).

وأجيب عن هذا الدليل بجوابين:
الأول: ضعف الحديث، فقد قال عنه الباجي في المنتقى شرح الموطأ: "هذا الحديث مما لا ينبغي أن يعول عليه". وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/56: "في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة".

الثاني: أن المقصود بأهل دارها النساء منهم دون الرجال، قال ابن قدامة في المغني 2/16: "وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم (نساء) أهل دارها , كذلك رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب قبولها , ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه ; لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض , بدليل أنه جعل لها مؤذنا , والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة , لكان خاصا بها , بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة , فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة".

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

المصدر : الإسلام اليوم


إمامة المرأة للرجال في الصلاة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم ، يعني إذا كانت تعرف أحكام الصلاة خيراً منهم .. وهل يسمح الشرع للمرأة أن تؤم بأهلها في الصلاة ؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولاً : المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع جماعته ، ولا يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم ، وأخذ به السلف الصالح من بعدهم ، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم أن يأمرهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر " الحديث ، ومن الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة ، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك .

ثانياً : لا تصح إمامة المرأة للرجال ؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات ، مبنية على التوقيف ، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال ، فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال ؛ لأن ذلك خلاف ما علم من الشرع المطهر .
أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك ، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها ، يعني من النساء .
وبالله التوفيق وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو             عضو             نائب الرئيس              الرئيس
عبد الله بن قعود         عبدالله بن غديان     عبد الرزاق العفيفي      عبد العزيز بن باز


هل الذكورة شرط في خطيب الجمعة؟
اللجنة الدائمة لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

التاريخ  14/3/2005

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد انعقد إجماع الأمة سلفا وخلفا على أنه لا مدخل للنساء في خطبة الجمعة ولا في إمامة صلاتها، وأن من شارك في ذلك فصلاته باطلة إماما كان أو مأموما، أما الحديث الذي ورد في السؤال، فإن هذا الحديث على فرض صحته لا علاقة له بموضوع النازلة، فإنه يتحدث عن إمامة خاصة داخل البيت بالنساء أو بهن وببعض أهل البيت من الرجال على أوسع التفسيرات وأكثرها ترخصا، ولا علاقة للحديث المذكور بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة.

هذا ما جاء في بيان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول إمامة المرأة لصلاة الجمعة وإلقائها لخطبتها وإليك نص البيان:
ورد إلى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا استفسار حول مدى مشروعية إمامة المراة لصلاة الجمعة وإلقائها لخطبتها وذلك بمناسبة ما أعلن عنه مؤخرا من اعتزام بعض النساء على إلقاء خطبة الجمعة وإمامة صلاتها بأحد مساجد نيويورك
والمجمع إذ يستنكر هذا الموقف البدعي الضال ويستبشعه فإنه يقرر للأمة الحقائق التالية:

أولا: أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الكتاب والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي ) وأن الإجماع على فهم نص من النصوص حجة دامغة تقطع الشغب في دلالته، فقد عصم الله مجموع هذه الأمة من أن تجمع على ضلالة، وأن من عدل عن ما أجمع عليه المسلمون عبر القرون كان مفتتحا ! لباب ضلالة، متبعا لغير سبيل المؤمنين، وقد قال تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ( النساء: 115 ) وقال صلى الله عليه وسلم في معرض بيانه للفرقة الناجية في زحام الفرق الهالكة ( من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي )

ثانيا: لقد انعقد إجماع الأمة في المشارق والمغارب على أنه لا مدخل للنساء في خطبة الجمعة ولا في إمامة صلاتها، وأن من شارك في ذلك فصلاته باطلة إماما كان أو مأموما ، فلم يسطر في كتاب من كتب المسلمين على مدى هذه القرون المتعاقبة من تاريخ الإسلام فيما نعلم قول فقيه واحد: سني أو شيعي، حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي يجيز للمرأة خطبة الجمعة أو إمامة صلاتها، فهو قول محدث من جميع الوجوه ، باطل في جميع المذاهب المتبوعة، السنية والبدعية على حد سواء!

ثالثا: لقد علم بالضرورة من دين الإسلام أن سنة النساء في الصلاة التأخير عن الرجال ، فخير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ))خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها(( وما ذلك إلا صيانة لهن من الفتنة وقطعا لذريعة الافتنان بهن من جميع الوجوه، فكيف يجوز لهن صعود المنابر والتقدم لإمامة الرجال في المحافل العامة؟

رابعا: لم يثبت أن امرأة واحدة عبر التاريخ الإسلامي قد أقدمت على هذا الفعل أو طالبت به على مدى هذه العصور المتعاقبة من عمر الإسلام، لا في عصر النبوة ولا في عصر الخلفاء الراشدين ولا في عصر التابعين، ولا فيما تلا ذلك من العصور، وإن ذلك ليؤكد تأكيدا قاطعا على ضلال هذا المسلك وبدعية من دعا إليه أو أعان عليه.

ولو كان شيئا من ذلك جائزا لكان أولى الناس به أمهات المؤمنين وقد كان منهن الفقيهات النابغات، وعن بعضهن نقل كثير من الدين، وحسبك بالفصيحة البليغة العالمة النابهة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولو كان في ذلك خير لسبقونا إليه وسنوا لنا سنة الإقتداء به، لقد عرف تاريخ الإسلام فقيهات نابغات ومحدثات ثقات أعلام، وقد أبلى النساء في ذلك بلاء حسنا وعرفن بالصدق والأمانة حتى قال الحافظ الذهبي: (لم يؤثر عن امرأة أنها كذبت في الحديث) ويقول رحمه الله : ( وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها ) ( ميزان الاعتدال : 4 / 604 ).

وحتى كان من شيوخ الحافظ بن عساكر بضع وثمانون من النساء! ومثله الإمام أبو مسلم الفراهيدي المحدث الذي كتب عن سبعين امرأة، ومن النساء في تاريخ هذه الأمة من كن شيوخا لمثل الشافعي والبخاري وابن خلكان وابن حيان وغيرهم!! ومع ذلك لم يؤثر عن واحدة منهن أنها تطلعت إلى خطبة الجمعة أو تشوفت إلى إمامة الصلاة فيها مع ما تفوقن فيه على كثير من الرجال يومئذ من الفقه في الدين والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم .

لقد عرف تاريخ الإسلام المرأة عاملة على جميع الأصعدة، عرفها عالمة وفقيهة، وعرفها مشاركة في العبادات الجماعية، ومشاركة في العمليات الإغاثية، ومشاركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه لم يعرفها خطيبة جمعة ولا إمامة جماعة عامة من الرجال.

وبهذا يعلم بالضرورة والبداهة من دين المسلمين أن الذكورة شرط في خطبة الجمعة وإمامة صلوات الجماعة العامة، وأمام من يجادل في ذلك عمر نوح لكي يفتش في كتب التراث ليخرج لنا شيئا من ذلك، وهيهات هيهات! وما ينبغي لهم وما يستطيعون!

خامسا: أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أهل بيتها فإن هذا الحديث على فرض صحته لا علاقة له بموضوع النازلة، فإنه يتحدث عن إمامة خاصة داخل البيت بالنساء أو بهن وببعض أهل البيت من الرجال على أوسع التفسيرات وأكثرها ترخصا فأين ذلك من خطبة الجمعة والإمامة العامة للصلاة؟؟

إن المجمع ليحذر الأمة من الافتتان بمثل هذه الدعوات الضالة المارقة من الدين، والمتبعة لغير سبيل المؤمنين، ويدعوهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، ويذكرهم بان هذا العلم دين وأن عليهم أن ينظروا عمن يأخذون دينهم، وأن القابض على دينه في هذه الأزمنة كالقابض على الجمر، ويسأل الله لهذه الأمة السلامة من الفتن والعافية من جميع المحن، وأن يحملها في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل

والله أعلم.

المصدر : الإسلام على الإنترنت


حكم إمامة المرأة للرجال
سماحة الشيخ عبد الله بن حميد

السؤال :
هل يحق للمرأة في الإسلام أن تكون إمامة في مسجد ؟ وما هي الشروط لتصبح المرأة إماماً ، مع جزيل الشكر ؟

الجواب :
الحمد لله
لا يجوز أن المرأة تؤم الرجال في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أخروا النساء حيث أخرهن الله ) رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 5115 ) موقوفاً على ابن مسعود بأطول من هذا ، وإسناده صحيح ولم يثبت رفعه .

ثم الإمامة في المسجد ولاية ، والولاية لا تصح إلا للرجال : ( ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري ( 13/45،46 ) كما قال عليه الصلاة والسلام ، لأن المرأة مسألة مستثناة عند الحنابلة وهو قول ضعيف وهو أن المرأة تؤم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال أميّ ، تكون خلفهم وهم أمامها ، لكن هذا لا دليل عليه والحاصل أن المرأة لا يجوز أن تؤم الرجال . نعم تؤم النساء مثلها لا بأس لو أمَّت النساء فهذا لا مانع فيه كما في خبر أم ورقة لبعض محارمها أما الرجال الأجانب أو الولاية العامة مثل إمامتها للمسجد فلا .

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 130 (www.islam-qa.com)


المرأة إماماً وخطيباً
أ.د. سليمان بن فهد العيسى


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
أقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديد: جمهور العلماء من السلف والخلف يرون عدم جواز إمامة المرأة للرجال في الجمعة والجماعات، بل يرون عدم صحة الصلاة خلفها لما يأتي من الأدلة.
هذا وغاية ما استدل به من يرى إمامة المرأة هو حديث أم ورقة، وهذا نصه: (روى أبو داود والحاكم والدارقطني وأحمد واللفظ لـه، عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث، وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي –صلى الله عليه وسلم- قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها)، هذا وقد صحح الحديث ابن خزيمة، وأعله المنذري بالوليد بن عبد الله، لكن رُدَّ عليه بأن مسلماً احتج به وقد وثقه ابن معين وغيره.
وقد قال الألباني في إرواء الغليل (ج2 ص256) (الحديث حسن)، هذا وقد جاء في نيل الأوطار للشوكاني (جـ3 ص187) ما نصه: وقال الدار قطني: إنما أذن لها أن تؤم النساء أهل دارها) انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني (جـ 2 ص199) ما نصه: وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها كذلك) رواه الدار قطني، وهذه زيادة يجب قبولها. انتهى.
قلت: فإن ثبتت هذه الزيادة فلا حجة فيه لقول من يجيز إمامة المرأة للرجال، وإن لم تثبت فلم يثبت أن مؤذن أم ورقة كان يصلي معها مقتدياً بها، فيحتمل أنه يؤذن ثم يذهب إلى المسجد فيصلي به.
هذا والقول بجواز إمامة المرأة للرجال قال به أبو ثور والمزني وابن جرير، وهو رواية في مذهب الحنابلة في التراويح فقط مع اشتراط تأخرها، لكن هذا القول قول شاذ ومخالف لما عليه جماهير أهل العلم، كما تقدم وكما سيأتي.
القول الثاني: عدم صحة إمامة المرأة للرجال لا في الجماعة ولا الجمعة، وهو قول عامة العلماء، فهو قول الفقهاء السبعة، قاله البيهقي في سننه (جـ3 ص90)، وهو أيضاً قول الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي، وأحمد، فقد جاء في المجموع شرح المهذب للنووي (ج4 ص255)، ما نصه: (وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف –رحمهم الله- وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود. وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري، وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبو ثور، والله أعلم: قال أصحابنا فإن صلى خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف) إلى أن قال: (ثم إذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فإنما تبطل صلاة الرجال، وأما صلاتها وصلاة من وراءها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات إلا إذا صلت بهم الجمعة، فإن فيها وجهين حكاهما القاضي أبو الطيب وغيره في مسألة القارئ خلف الأمي (أصحهما) لا تنعقد صلاتها (والثاني) تنعقد ظهراً وتجزئها، وهو قول الشيخ أبي حامد وليس بشيء) انتهى.
وقد ابن قدامة في المغني (ج2 ص199) في باب الإمامة ما نصه: (وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: (لا إعادة على من صلى خلفها وهو قياس قول المزني، وقال بعض أصحابنا: يجوز أن تؤم الرجال في التراويح وتكون وراءهم، لما روي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- جعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها) رواه أبو داود، وهذا عام في الرجال والنساء، ولنا قول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "لا تؤمن امرأة رجلاً، ولأنها لا تؤذن للرجال، فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون (وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها كذلك) رواه الدارقطني، وهذه الزيادة يجب قبولها) إلى أن قال: (ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل فلا يجوز المصير إليه) انتهى.
هذا ومن الأدلة على عدم جواز إمامة المرأة للرجال ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" والإمامة في الصلاة ولاية.
أمَّا بالنسبة لمن ضعف حديث أبي بكرة – رضي الله عنه – هذا، واحتجاجه بأن عدالته زالت في زمن عمر – رضي الله عنه – وحاول النيل من عرضه أمر خطير يجب على المسلم الذي يخشى الله ويخاف عقابه أن يترفع عنه، فقد اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة –رضي الله عنهم- عدول، ولكون مثل هذا الكلام يجب إنكاره فإنني أنقل ما قاله العلماء في بيان حال الصحابة من العدالة، فقد قال ابن حجر –رحمه الله- في الإصابة في تمييز الصحابة (ج1 ص162) ما نصه: "(اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول (يعني الصحابة رضي الله عنهم)، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلاً نفيساً في ذلك، فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" [آل عمران: 110]، وقوله: "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً" [البقرة: 143]، وقوله: "لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم" [الفتح: 18]، وقوله: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه] [التوبة: 100]. إلى أن قال: (في آيات كثيرة يطول ذكرها وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله لـه إلى تعديل أحد من الخلق، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم- فيهم شيء مما ذكرنا لأوجبت الحال التي كانوا عليها - من الهجرة والجهاد، ونصرة الإسلام، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأبناء، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين - القطع على تعديلهم، والاعتقاد بنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع الخالفين بعدهم، والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم، هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله.
ثم روى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة.
والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة، من أدلها على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفَّل قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه".
وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (ج5 ص86/87) عن الصحابة، (وكلهم عدل إمام فاضل رضى مرضي، علينا توقيرهم وتعظيمهم، إلى أن قال رحمه الله: (وكلهم من أهل الجنة قطعاً، قال الله تعالى: "لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى" [الحديد: 10]، وقال تعالى: "إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون" [الأنبياء: 101]، فثبت أن الجميع من أهل الجنة، وأنه لا يدخل أحد منهم النار؛ لأنهم المخاطبون بالآية السابقة) انتهى.
هذا ومن الأدلة أيضاً على عدم جواز إمامة المرأة للرجال ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها"، هذا وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم جواز إمامة المرأة للرجل، ففي المجلد السابع من الفتوى جمع أحمد الدويش الفتوى رقم (2428)، ما نصه: (ثانياً: لا تصح إمامة المرأة للرجل؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، ولا نعلم دليلاً يدل على أن المرأة تؤم الرجال، أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك، وقد فعلته عائشة –رضي الله عنها-، وأم سلمة –رضي الله عنها-، وروي عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها -يعني من النساء-.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
      عضو                   عضو            نائب الرئيس                 الرئيس
عبد الله بن قعود    عبد الله بن غديان     عبد الرزاق عفيفي       عبد العزيز بن عبدالله بن باز

وأيضاً في الفتوى رقم (2218).
السـؤال الثاني: س4 هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؛ لأن ذلك خلاف ما عُلم من الشرع المطهر، وبالله التوفيق
     عضو                    نائب الرئيس               الرئيس
عبد الله بن غديان     عبد الرزاق عفيفي      عبد العزيز بن عبدالله بن باز

هذا وفي مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- (ج15 ص147) فتوى رقم (1007) سئل فضيلته عن حكم إمامة المرأة للرجال، فأجاب فضيلته بقوله: المرأة لا تؤم الرجال مطلقاً (فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
هذا ما أردت إيضاحه حول هذه المسألة الهامة، وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


حكم تولي المرأة الخطابة وإمامة المصلين
مهران ماهر عثمان نوري

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير المرسلين ، أما بعد ؛
فإني أحببت إلقاء الضوء على هذه المسألة لسبب واحد فقط ، وهو الخوف من اغترار مَن ضعف علمه بقول مَن يحاولون تسويغ ذلك ، فأحببت الإشارة إلى بعض الأمور ، فأقول مستعيناً بالله
الأمر الأول
دلَّت الأدلة الشرعية على عدم جواز إمامة المرأة للرجل ، ومن ذلك
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) [البخاري ومسلم] . ومعلوم أنَّ الذي عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الرجل هو الذي يؤم الرجل والمرأة ، واستمر العمل على ذلك في سائر الدهور ، ولم تُنقل حادثة واحدة تدل على خلاف ذلك .
قال ابن رشد ــ متحدثاً عن إمامة المرأة للرجل ــ :" لو كان جائزاً لنُقل ذلك عن الصدر الأول ". [بداية المجتهد : ج 2 ص 21] .
ومادام أنَّ هذا أمر محدث فليس بمقبول ، بل هو باطل .
2- قول أَنَس بْن مَالِك صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. [صحيح البخاري] .
والحديث دليل على أنها لا تُحاذي رجلاً في الصف وإنْ كان المُحَاذى ابنها ، ولو كان صغيراً .. فكيف تتقدم عليهم !!؟
مع أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره بالإعادة [سنن أبي داود] ، وقال (( لا صلاة للذي خلف الصف )) [سنن ابن ماجه] ، إلا أن المرأة مستثناة من ذلك ؛ لئلا تكون فتنة ، ولذا قال البخاري رحمه الله باب المرأة وحدها تكون صفاً . [صحيح البخاري 1255] .
قال ابن حجر رحمه الله : " فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال ، وأصله ما يخشى من الافتتان بها " . [فتح الباري : ج 2 ص 212]  .
3- حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((خير صفوف الرجال أولها وشرُّها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرُّها أولها)) [مسلم].
وهو صريح في بيان مكان المرأة في الصلاة ، وأنه خلف الرجال ، وأن من الشر أن تقترب من صفوف الرجال ، فكيف بتقدمها عليهم .
4- ما ورد في صحيح البخاري : أن عائشة كان يؤمها عبدها ذَكْوان من المصحف. [ ج أورده في كتاب الأذان معلقاً بصيغة الجزم]. ووصله ابن أبي شيبة في المصنف [ج 2 ص 123] ولفظه : عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاماً لها عن دبر ، فكان يؤمها في رمضان في المصحف .
فلم يكن ذكوان حافظاً بدليل أنه يؤمها من المصحف ، ولا يشك أحد في أن عائشة تفضله في المكانة والحفظ والعلم ، ولم يشفع لها ذلك كله في أن تتقدم على رجل وتؤمه .
ثم هذا الأثر ورد في شأن صلاة التراويح ، فإذا كانت المرأة لا تصلي برجل نافلةً فكيف يَعقل أحد أنها تصلي به فرضاً ؟!!
5- قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لن يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة )). [صحيح البخاري].
فقد استدل به القرطبي المالكي على ما نحن بصدد تقريره في كتابه القيِّم الجامع لأحكام القرآن . [ ج 1ص 355]  .
وقوله (( أمرهم)) لفظ عام ــ كما هو معلوم عند الأصوليين- فلا تتولى من أمورنا إلا ما وافق فطرتها ودلَّ الدليل عليه ، فهذا الحديث لم يهضمها حقها .
6- إلماحة قرآنية تدل على أن المرأة لا تكون إلا تابعة للرجل تحته لا تتقدمه ، وهي في قوله تعالى { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ } [سورة التحريم 10] والشاهد في قوله { تحت عبدين } .
7- من سبر غور شريعة الله السمحاء علم يقيناً أن من مقاصدها سد كل الذرائع التي توصل إلى رؤية الرجل للمرأة ؛ فأُمر النساء بالحجاب ، وأُمرنا بالاستئذان، وفيه يقول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم (( إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر )) [صحيح البخاري ومسلم].وإن تقدم المرأة على الرجال في الصلاة يتنافى مع ذلك .
ولذا فإن موسى عليه السلام لما جاءت إليه بنت شعيب تخبره بدعوة أبيها له كانت تمشي أمامه ، فأمرها أن تكون من خلفه لئلا يقع بصره عليها . [تفسير الطبري ج 20ص 63 ] .
8- ومما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا يكون في مكان الصلاة شيء ينشغل المصلي به ، فقد صَلَّى مرةً فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ ((اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي )) .[صحيح البخاري] .
فيا ترى أيهما أكثر تشويشاً للمصلي ثوبُ زخرفةٍ أم إمامة امرأةٍ !!؟
9- قول ابن مسعود رضي الله عنه آمراً بأن يُجعل النساء خلف الرجال أخِّرُوهنَّ حيث أخَّرهن الله . [مصنف عبد الرزاق :ج 3ص 149، ومعجم الطبراني الكبير : ج 9 ص 295 . وصححه الألباني في صحيح ابن خزيمة برقم : 1700] .
فعُلم أنه ليس لامرأة أن تتقدم على صفوف الرجال ، بل ولا أن تحاذيها.
10- حديثٌ يُستأنس به ؛ لصحة معناه وضعف إسناده ، وهو (( ألا لا تؤمنَّ امرأة رجلاً)). [سنن ابن ماجه] .
وقد قال ابن عبد البر رحمه الله ورب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى. ". [التمهيد :ج 1ص 58] .
وفيما سبق من الأدلة غنية عنه .

الأمر الثاني
أقوال العلماء الدالة على منع إمامة المرأة للرجل
يقول الدردير رحمه الله ــ متحدثاً عن شروط الإمام ــ وشرطه إسلام ، وتَحقُّقُ ذُكورةٍ ، وعقل ، وكونُه غيرَ مأموم ، ولا متعمد حدث . [أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ، ص : 26].
وهو ما قرره خليل رحمه الله في المختصر ، وأكَّد عليه شارحُه في الشرح الكبير [ ج 1ص 325] .
وأسند القرطبي هذا القول لجميع علماء المالكية. [ الجامع لأحكام القرآن : ج 1ص 356] .
ونصَّ ابن رشد على أن عدم جواز إمامة المرأة للرجال محلُّ اتفاق بين العلماء ، وأن المخالفة في هذا نوع من الشذوذ . . [بداية المجتهد : ج 2ص 213]  .
ويرى إمامنا الإمام مالك رحمه الله أن المرأة لا تصلح لأن تكون إماماً لبنات جنسها من النساء النساء [بداية المجتهد : ج2ص 213]  فكيف بغيرهنَّ ؟
وحكاه القرطبي رحمه الله عن علماء المالكية فقال وقال علماؤنا لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء. [الجامع لأحكام القرآن :ج 1ص 356] . ويأتي بيان حكم إمامتها لأخواتها من بنات جنسها .
وقال ابن العربي المالكي والأنثى ليست بإمام . [أحكام القرآن : ج 4 ص 105] .
وذهب الأحناف إلى أن محاذاة المرأة للرجل في الصف تُبطل صلاته . [فتح الباري : ج 2 ص 212] فكيف بتقدمها ؟
قال السرخسي امرأة صلت خلف الإمام وقد نوى الإمام إمامة النساء فوقفت في وسط الصف فإنها تفسد صلاة من عن يمينها ومن عن يسارها ومن خلفها بحذائها. [  المبسوط : ج 1 ص 183]  . وقال فالمختار للرجال التقدم على النساء ، فإذا وقف بجنبها أو خلفها فقد ترك المكان المختار له ، وترك فرضاً من فروض الصلاة أيضا ... وهذا لأن حال الصلاة حال المناجاة فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيه ، ومحاذاة المرأة إياه لا تنفك عن ذلك عادة ، فصار الأمر بتأخيرها من فرائض صلاته ، فإذا تُرك تَفسد صلاتُه . ". [المبسوط : ج1ص 183-184] .
وقال ابن قدامة الحنبلي وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء . المغني : ج 2 ص 15] .
وبين عدم جواز إمامة الخنثى المشكل لعلة أنه ربما يكون امرأة ؛ فقال وأما الخنثى فلا يجوز أن يؤم رجلاً لأنه يحتمل أن يكون امرأة " [المغني : ج 2ص 16] .
ونقل الإجماع على أنها لا تؤم الرجلَ في الفريضة ، فكأنه جعل الخلاف ــ غير المعتبر ــ خاصاً بالنوافل ؛ فقال ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض. [المغني : ج 2ص 16]  .
وقال الشيرازي الشافعي ـ ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة ... فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة ؛ لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة فلم يعذر في صلاته خلفها ، ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ، ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلاً والإمام امرأة. [المهذب : ج 1ص 97]  .

الأمر الثالث
الجواب عن استدلال المخالفين .
رأيت الذين ينادون اليوم بجواز إمامة المرأة للرجال يستدلون بأمرين
الأول كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزُورُ أمَّ وَرَقةَ فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا . [أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والبيهقي والدراقطني والطبراني في الكبير ] . وفي المسند((1)) أنه طلبت الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لتمريض الجرحى فقال لها ((قرِّي في بيتك)) ((2)) ثم ذكره .
قالوا فإنه قد يكون في أهل بيتها رجل وهي مأمورة بإمامته .
والجواب عن استدلالهم من وجوه
1. أين وجدوا في حديثها أنها كانت إماماً لرجل من أهل بيتها ؟! ليس في الحديث بجميع رواياته الإشارة إلى أنها أمَّت رجلاً من رجال بيتها .
2. أليس رجال بيتها ــ مع أن بيتها قد يكون خلواً من الرجال وليس فيه إلا النساء ــ مأمورين بصلاة الجماعة التي لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى بأن يتخلف عنها .ألا يكفي هذا للجزم بأنها إنما كانت تؤم نساء أهل بيتها .
3. لو سلمنا بأنَّ في الحديث احتمالاً فالقاعدة (ما جاز فيه الاحتمال سقط به الاستدلال) .
4. جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم مؤذناً ليدل ذلك على أنه ليس للمرأة أن تتولى الأذان ، فإذا كانت المرأة لا تصلح لذلك فكونها لا تصلح لإمامة الرجال بطريق الأولى .

الأمر الثاني الذي يستدلون به أن هذا قول الإمام الطبري وأبي ثور رحمهما الله.
والجواب من وجوه
1. أقوال العلماء لا يُستدل بها ، ولا عبرة بها إذا خالفت الحكم الشرعي .
2. كيف يتركون قول عامة الفقهاء ويتمسكون بهذا الرأي الشاذ كما وسمه بذلك ابن رشد رحمه الله ؟! ثم لو كان الدين يؤخذ من آراء الرجال فلم تركوا قول جمهورهم وأخذوا بقول واحد أو اثنين !!؟ ولو تتبعتَ – أيها القارئ الكريم – شذوذ بعض الفقهاء في المسائل الشرعية لعلمتَ أن من دان لله بها تزندق .
3. ليس في كلام الطبري إشارة إلى أن المرأة تتولى الخطابة ، وقد جعلوه دليلاً على ذلك !!

الأمر الرابع
يجوز للمرأة أن تصلي بالنساء ، وقد أُثر ذلك عن عائشة وغيرها رضي الله عنهنَّ . ولكنها تقف معهن في الصف ولا تتقدم عليهنَّ .
وختاماً أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن يقبضنا إليه غير مبدلين ولا مغيرين ، وأن يهدي ضال المسلمين .
وصلي اللهم وسلم على نبيك محمدِ وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه
مهران ماهر عثمان نوري
خريج كلية أصول الدين بجامعة أمدرمان الإسلامية
وخطيب مسجد خالد بن الوليد بأركويت مربع 63 .
qqoopp231@hotmail.com

-------------------------
[1] / ليس في المسند إشارة إلى أنها رضي الله عنها كانت تؤم الرجال والنساء كما افترى أحد المُستَضافين في إذاعة لندن بذلك يوم السبت 19/3/2005م ، وإلى الله المشتكى .
[2] / يستدلون بحديث أم ورقة على ما لا يدل عليه ، ويغافلون أنفسهم عن هذا الحكم الصريح الذي ثبت فيه ألا وهو قرار المرأة في بيتها ، فإنه دليل على أن هذا الحكم لا يختص بأمهات المؤمنين .


حكم تولي المرأة الأذان والإمامة في الصلاة  (*)
أيمن سامي
 

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، وبعد :

فالأذان في اللغة : الإعلام (1) .

، وفي اصطلاح الفقهاء : الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة (2) .

، والإقامة في اللغة : مصدر أقام .
وأقام للصلاة : نادى لها (3) .

، وفي الاصطلاح : الفاظ مخصوصة تقال لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة (4) .

وسيتركز بحثي هذا على أربعة مباحث هي التي يمكن بحثها في هذا الموضوع الهام :

الأول : تولي المرأة الأذان والإقامة للرجال .
الثاني : تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء .
الثالث : تولي المرأة إمامة الرجال في الصلاة .
الرابع : تولي المرأة إمامة النساء في الصلاة .

المبحث الأول
تولي المرأة الأذان والإقامة للرجال

أجمع فقهاء المذاهب الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (5) على عدم مشروعية أذان المرأة وإقامتها الصلاة للرجال ، وفيما يلي أستعرض شيئا ً من أقوال فقهاء الأربعة في هذه المسألة .

أولا ً الحنفية :
فقد نص الحنفية على كراهة أذان المرأة حتى أنهم نقلوا عن الإمام أبي حنيفة أنه لو أذنت المرأة للرجال فإنه يستحب إعادة هذا الأذان .
جاء في بدائع الصنائع :
فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات 000 ولو أذنت للقوم أجزأهم حتى لا تعاد لحصول المقصود وهو الإعلام ، وروي عن أبي حنيفة يستحب الإعادة (6) .

ثانيا ً المالكية :
نص المالكية في كتبهم على عدم جواز أذان المرأة للرجال ، واعتبروا أذانها غير صحيح حيث اعتبروا شرط الذكورة شرط صحة للأذان .
جاء في مواهب الجليل :
فلا يصح أذان امرأة (7) .
وجاء في الشرح الصغير :
قوله : لا من امرأة : أي لحرمة أذانها (8) .

ثالثا ً الشافعية :
الشافعية أيضا ً نصوا على منع المرأة من الأذان للرجال ، وقد نص الإمام الشافعي على عدم إجزاء أذان المرأة للرجال .
جاء في الأم :
ولا تؤذن امرأة ولو أذنت لرجال لم يجزئ عنهم أذانها (9) .

رابعا ً الحنابلة :
يمنع الحنابلة المرأة من الأذان للرجال ويعتبرون أذانها لهم غير صحيح .
جاء في الإنصاف :
لا يعتد بأذان امرأة 00 قال جماعة من الأصحاب : ولا يصح لأنه منهي عنه (10) .

ويستدل جمهور الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة للرجال بالسنة والأثر والنظر :

فمن السنة ما يلي :
1 ـ عن عبد الله بن عمر(11) ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ، ليس ينادى لها ، فتكلموا يوما ً في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : بل بوقا ً مثل قرن اليهود ، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ يا بلال قم فناد بالصلاة ] (12) .
وجه الدلالة في الحديث :
هذا الحديث فيه قول الصحابة ألا تبعثون رجلا ً ، فهذا يدل على أن الذي يؤذن رجل وليس امرأة ، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا حين لم ينكر عليهم بل أمر بلالا ً أن يقوم للأذان ، ولو كان الأذان يجوز لغير الذكور لكان اللفظ مختلف بحيث يشمل من لم يشملهم وصف الرجولة الوارد في الحديث .

2 ـ حديث أم ورقة (13) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها (14) .
وجه الدلالة في الحديث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا ولم يأمرها بالأذان ، فلو كان الأذان مشروعا ً للنساء لأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تؤذن كما أذن لها بالإمامة .

، وأما الاستدلال بالأثر :
فقد ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كنا نصلي بغير إقامة (15) .
وجه الاستدلال بالأثر :
أن أم المؤمنـيـن عائشـة ـ رضي الله عنها ـ صلت بغير إقامة مما يـدل على أنها غيـر واجبة على النساء ، ومن باب أولى الأذان ، وهي تخبر بلفظ كنا أي أن هذا كان هو الحال أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو المشروع للنساء ، وهي أيضا كانت ضمن من يفعلن ذلك ، ولا تفعل هي ذلك إلا بعلم من علم النبوة .

، وأما الاستدلال بالنظر :
1 ـ إن المرأة إن رفعت صوتها بالأذان فقد ارتكبت معصية ، وإن خفضت صوتها فقد تركت سنة الجهر (16) .
2 ـ إن أذان النساء لم يكن في السلف ، فكان من المحدثات (17) .

المبحث الثاني
تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء

الأصل أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة كما تقدم ، لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن يكون هناك مكان منعزل خاص بهن ، فيولي ولي الأمر امرأة تؤذن وتقيم لهن بحيث تسمعهن من غير رفع صوت، فهذا حسن وفاعلة هذا تثاب عليه .
والأصل في هذا فعل عائشة ـ رضي الله عنهما ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن (18).
جاء في بداية المجتهد :
الجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة ، وقال مالك إن أقمن فحسن ، وقال الشافعي إن أذن وأقمن فحسن (19) .
وجاء في روضة الطالبين :
أما جماعة النساء ، ففيها أقوال : المشهور المنصوص عليه في الأم والمختصر : يستحب لهن الإقامة دون الأذان ، فلو أذنت على هذا ولم ترفع صوتها لم يكره ، وكان ذكرا لله تعالى (20) .
ومثله جاء في نهاية المحتاج :
أما إذا 00 أذنت المرأة للنساء كان جائزا ً غير مستحب (21) .
وجاء في المغني :
وهل يسن لهن ذلك ( يعني الأذان والإقامة للنساء ) ؟ فقد روي عن أحمد قال إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز (22) .
 

المبحث الثالث
تولي المرأة إمامة الرجال في الصلاة

إجماع الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (23) وغيرهم على أن المرأة لا تؤم الرجال .

، وقد استدل الفقهاء جميعا في المذاهب الأربعة على مذهبهم بما يلي :

1ـ قوله تعالى :
" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم " (24) .
وجه الدلالة في الآية :
أن الله تبارك وتعالى لم يجعل القوامة للنساء ، ولم يجعل الولاية إليهن (25) ، بل جعلها للرجال ، وإمامة الصلاة نوع ولاية ، فلا تصح إمامة بمن هو قيم عليها .

2 ـ استدلوا أيضا بما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] (26) .
وجه الدلالة في الحديث :
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحوا ، ونفي الفلاح يقتضي التحريم ، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي ، وحيث أن إمامة الصلاة تعد من الولايات العامة فإن الحديث يشملها .

3 ـ كما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها ] (27) .
وجه الدلالة في الحديث :
هذا الحديث يدل على تأخير النساء ، فكيف ستتقدم المرأة لتؤم وهي مطالبة شرعا ً بالتأخر عن الرجال ؟ فلا شك أن دلالته على عدم جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة واضحة .

4 ـ لم ينقل عن الصدر الأول أن امرأة أمت الرجال ، فلو كان ذلك جائزا ً لحصل ولو مرة ، وحيث لم يحصل هذا أبدا في الصدر الأول ، فهذا غير جائز لأنه لو كان جائزاً لنقل ذلك عن الصدر الأول ( 28) .
 

المبحث الرابع
تولي المرأة إمامة النساء في الصلاة

الأصل أن النساء ليس عليهن جماعة لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن يكون هناك مكان منعزل خاص بهن ، فيولي ولي الأمر امرأة تؤمهن ، فهذا حسن وفاعلة هذا تثاب عليه .
جاء في المغني :
هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة ؟ ، فروي أن ذلك مستحب وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء عائشة وأم سلمة 00 والشافعي (29) 00 (30).

، وفي المسألة قولان :

القول الأول : صحة جماعة النساء ، وقد أوصلها بعضهم إلى الاستحباب ، فقد نص فقهاء الشافعية على استحباب جماعة النساء وهو رواية عند الحنابلة .
جاء في روضة الطالبين :
وإن كانت امرأة صح اقتداء النساء بها (31).
، ومثله في مغني المحتاج :
تصح إمامة المرأة للمرأة (32) .
، وجاء في المبدع :
وإذا صلت امرأة بالنساء قامت في وسطهن في الصف ، وفيه إشارة إلى أن النساء يصلين جماعة ، وصرح باستحبابه غير واحد (33) .

ودليل الشافعية والحنابلة ما يلي :
1 ـ حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها (34) .
وجه الدلالة في الحديث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ، فلو كانت إمامة المرأة للنساء غير جائزة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره صلى الله عليه وسلم لها يدل على المشروعية .
2 ـ ما ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن (35).
وجه الدلالة في الأثر :
أن عائشة رضي الله عنها لو لم تكن ترى أن ذلك مشروع لما فعلته ، فهي قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم السنة ، ففعلها هذا دليل على المشروعية إن لم نقل على الاستحباب .

القول الثاني : عدم صحة إمامة المرأة بالنساء ، وهم الحنفية والمالكية غير أن الحنفية قالوا بكراهة إمامة المرأة كراهة تحريم ، ولكن لو صلين جماعة مع إمامة منهن فإن ذلك جائز وتقف الإمامة وسطهن.
جاء في البحر الرائق :
وكره جماعة النساء لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم ، وهو قيام الإمام وسط الصف ، فيكره كالعراة (36) .
، وجاء في بداية المجتهد :
ومنع من ذلك ( يعني إمامة المرأة للنساء ) مالك (37) .

استدل الحنفية والمالكية بما يلي :
1 ـ حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ً : أخروهن حيث أخرهن الله (38) .
وجه الدلالة في الحديث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير النساء ، فلو أمتهن إحداهن لخالفت هذا التوجيه النبوي لأن الإمامة تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخيرهن ، وعليه فلا تجوز إمامة النساء .
2 ـ استدلوا بالمعقول قالوا : أين تقف إمامة النساء ؟ لا يوجد سوى احتمال من اثنين:
أ ـ إما أن تقف أمامهن ، فلا يجوز لأن هذا موقف الرجال .
ب ـ وإما أن تقف وسطهن ، وهو مكروه لأنه يشبه حالة العراة .
وعليه فلا تصح إمامة المرأة للنساء (39) .

الترجيح :
الراجح هو قول الشافعية والحنابلة من جواز إمامة المرأة للنساء ، وتقف إمامتهن في وسطهن لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض ، وهذا هو فعل الصحابيات والتابعات لهن بإحسان .
أما ما استدل به الحنفية والمالكية ، فحديثهم ضعيف لا تقوم به حجة ، ولو صح فإنه في موطن غير الموطن ، فالمراد تأخيرهن عن صفوف الرجال .
وأما القياس ، فإنه رأي مخالفٌ للنص ، وإعمال النص أولى وأوجب ، والله تعالى أجل وأعلم .
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) هذا البحث هو جزء من رسالة ماجستير بعنوان حكم تولي المرأة الوظائف لصاحبها أيمن سامي وقد أشرف على هذا البحث الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر وناقشه كل من عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة الأستاذ الدكتور رشاد حسن خليل ، ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بجامعة الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور عبد الستار الجبالي
(1) الصحاح في اللغة والعلوم تجديد صحاح الجوهري لأسامة ونديم مرعشلي 1 / 15 .
(2) الشرح الصغير للدردير 1 / 246 ، ونحوه في رد المحتار على الدر المختار 2 / 43 ـ 44 ، وكذلك نحوه في حاشية الروض المربع لابن قاسم النجدي الحنبلي 1 / 426 ، 427 .
(3) المعجم الوسيط 2 / 767 .
(4) حاشيتان : قليوبي ـ عميرة على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى على منهاج الطالبين 1 / 142 ط دار الفكر بيروت.
(5) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 411 ، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين 2 / 56 ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 2 / 87 ، الشرح الصغير للدردير 1 / 252 ، الأم للشافعي 1 /84 ، الإنصاف للمرداوي 1 / 395 ، حاشية الروض المربع 1 / 430 .
(6) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 411 .
(7) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للمغربي 2 / 87 .
(8) الشرح الصغير للدردير 1 / 252 .
(9) الأم للشافعي 1 /84 .
(10) الإنصاف للمرداوي 1 / 395 .
(11) عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ أسلم بمكة مع أبيه ، ولم يكن بالغا ً وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده ويم أحد فرده لصغر سنه ، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه . كان شديد الورع و العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم . مات بمكة سنة أربع وسبعين ، وقيل سنة ثلاث وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة . انظر صفة الصفوة 1 / 181 ـ 187 .
(12) رواه البخاري كتاب 10 الأذان باب 1 بدء الأذان ، ورواه مسلم كتاب 4 الصلاة باب 1 بدء الأذان .
(13) أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية . استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج لمداواة الجرحى في بدر ، فقال لها : قري في بيتك ، فإن الله يرزقك الشهادة ، فكانت تسمى الشهيدة . ، وكانت قد دبرت غلاما ً لها وجارية ( أي أعتقتهما ليكونا حرين بعد موتها ) ، فقاما إليها بالليل فغمياها بقطيفة لها حتى ماتت ، وذهبا ، وأصبح عمر فقام في الناس ، فقال : من عنده من هذين علم ؟ أو من رآهما فليجئ بهما ، فأمر بهما فصلبا ، فكانا أول مصلوب بالمدينة . انظر الإصابة 8 / 321 ـ 322 .
(14) رواه أبو داود كتاب 2 الصلاة باب 62 إمامة النساء ، وهو حديث صحيح .
(15) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 1782 باب 88 أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها 1 / 408 . ط مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة . قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رواه البيهقي 00 فالسند صحيح . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة 2 / 271 ط 5 مكتبة المعارف ـ الرياض .
(16) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 441 .
(17) نفس المصدر والصفحة .
(18) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 1781 باب 88 أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها 1 / 408 .
(19) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 173 .
(20) روضة الطالبين للنوي 1 / 196 .
(21) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للشبراملسي 1 / 407 .
(22) المغني لابن قدامة 1 / 422 .
(22) انظر المبسوط للسرخسي 1 / 181 ط دار المعرفة ـ بيروت ، الشرح الصغير للدردير 1 / 433 ، الأم للشافعي 1 / 164 ، حاشية الروض المربع 2 / 312 .
(24) سورة النساء : آية : 34 .
(25) الأم للشافعي 1 / 164 .
(26) رواه البخاري كتاب 64 باب 82 كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر ، وكتاب 92 الفتن باب 18 ، ورواه الترمذي كتاب 31 الفتن باب 64 ، ورواه النسائي كتاب 49 آداب القضاة باب 8 النهي عن استعمال النساء في الحكم .
(27) رواه مسلم كتاب باب تسوية الصفوف ، والترمذي كتاب 2 الصلاة باب 52 ما جاء في فضل الصف الأول .
(28) انظر بداية المجتهد لابن رشد 2 / 289 .
(29) انظر : الأم للشافعي 1 / 164 .
(30) المغني لابن قدامة 2 / 202 .
(31) روضة الطالبين للنووي 1 / 350 ، 351 .
(32) مغني المحتاج للشربيني 1 / 482 .
(33) المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح 2 / 94 ط 3 المكتب الإسلامي ـ بيروت .
(34) تقدم تخريجه برقم 14 .
(35) تقدم تخريجه برقم 18 .
(36) البحر الرائق لابن نجيم 1 / 614 .
(37) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 289 .
(38) هذا حديث لا أصل له كما نبه إلى ذلك الزيلعي في نصب الراية . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 2 / 319 .
(39) انظر : البحر الرائق لابن نجيم 1 / 614 .



 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

فتاوى وبيانات

  • فتاوى اللجنة
  • فتاوى عامة
  • المعاملات المالية
  • بيانات للأمة
  • مواقع الفتاوى
  • قنوت النوازل
  • فتاوى نسائية
  • الصفحة الرئيسية