صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







فوائد من كتاب المختصر في العبادات تأليف الشيخ الدكتور. خالد بن علي المشيقح

حسن صالح جابر الخالدي

 
بسم الله الرحمن الرحيم


فوائد من كتاب المختصر في العبادات
تأليف الشيخ الدكتور. خالد بن علي المشيقح


أحكام الطهارة والمياه.

1-الماء النجِس لا يزيل النجَس.
2-يجوز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدّى بالأكل والشرب لحديث الاستفادة من شحوم الميتة.

أحكام الآنية وثياب الكفار.

1-استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب موضع خلاف بين أهل العلم والأحوط تركه.
2-تباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تُعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك.
3-جلود الميتة يجوز استعمالها بعد الدبغ، إلا جلود السباع فلا يجوز استعمالها لا قبل الدبغ ولا بعده لورود النص.

ما يحرم على المحدث عمله.

1-يحرم على المحدث حدثاً أكبر من جنابة، قراءة القرآن الكريم لورود النص، أما الحائض والنفساء فلهما القراءة لعدم الدليل الصحيح المانع.
2-يحرم على المحدث حدثاً أكبر (جنابة، حيض، نفاس) اللبث في المسجد، إلا إذا توضأ فيجوز له اللبث في المسجد لورود الأثر. والحكمة تخفيف الجنابة.
3-يجوز للمحدث حدثاً أكبر المرور بالمسجد لمجرد العبور أو الدخول لحاجة من غير جلوس فيه لقول الله تعالى (إلا عابري سبيل).

آداب قضاء الحاجة.

1-من أراد قضاء الحاجة في الفضاء فليبعد عن أنظار الناس ويستتر بحائط أو شجرة أو غير ذلك.
2-يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان لورود النص.
3-لا يمس فرجه بيمينه للنهي في النص.
4-لا يتكلّم أثناء قضاء الحاجة لورود النص.

سنن الوضوء وصفته.

1-شعر اللحية من الوجه فيجب غسله.
2-من غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوؤه، لأن الفم والأنف من الوجه.
3-لا يجزئ مسح بعض الرأس، ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس.

أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل.

1-يجوز المسح على العمامة بشرطين، تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس، ولبسها بعد كمال طهارة.
2-يجوز المسح على الجبيرة وهي الأعواد واللفائف التي تربط على الكسر، ويجوز المسح على الضماد الذي يكون على الجرح، ويجوز المسح على اللصوق الذي يجعل على القروح.
3-من به جرح وليس عليه جبيرة ولا لفافة ويتضرر بالمسح أو الغسل فإنه يتيمم بعد فراغه من الوضوء.
4-يجوز المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر.
5-ليس للمسح على الجبيرة وقت محدد.
6-المسح على الخفين بأن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرّهما إلى ساقه مرة واحدة، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، ولا يكرّر المسح.

باب في بيان نواقض الوضوء.

1-الخارج من البدن من غير السبيلين فإن كان بول أو غائط نقض، وإن كان غيرهما كالدم والرعاف والقيء ففيه خلاف والراجح لا ينقض.
2-من نواقض الوضوء النوم المستغرق، لا يسير النوم.
3-شيخ الإسلام رحمه الله استحب الوضوء لمن مسّ الذكر بشهوة، ومن مسّ النساء لشهوة.

أحكام الغسل.

1-من موجبات الغسل: إيلاج الحشفة (رأس الذكر) في الفرج ولو لم يحصل إنزال للواطئ والموطوءة.
2-من نوى رفع الحدث الأكبر فيرتفع الحدثان الأكبر والأصغر.

باب في أحكام التيمم.

1-إن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء.
2-يصح التيمم مطلقاً إذا كان التيمم على ما كان من جنس الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو صخر ونحو ذلك.
3-وإذا لم يكن من جنس الأرض كالفرش والأخشاب والحديد فيشترط أن يكون عليه غبار.
4-من عدم الماء والصعيد الطيب أو وصل الحال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
5-من تيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة فإن أدّى ركعة أكمل صلاته وإلا استأنفها.

أحكام إزالة النجاسة.

1-في غسل نجاسة الكلب يكون التراب مع إحدى الغسلات السبع، والأَولى في الأُولى.
2-بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه رشه بالماء.
3-بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة فلا بدّ من غسله.
4-ما يحل أكل لحمه فإن بوله وروثه طاهر كالإبل والبقر والغنم ونحوها لحديث العرنيين.
5-هناك حيوانات محرّم أكلها مثل الأسد والذئب والنمر و... وهي أعيان نجسه.
6-جسد الآدمي طاهر حتى الكافر.
7-كل ما لا نفس له سائلة أي ليس له دم يسيل عند قتله كالبق والعقرب والباعوض ونحو ذلك فطاهر.
8-الهر والحمار ونحوهما طاهر عرقه وريقه وشعره لمشقة التحرّز منه لكن بوله وغائطه ودمه نجس.
9-مني الآدمي ومخاطه وريقه ورطوبة فرج المرأة كله طاهر.
10-كل جزء انفصل من حيوان فهو نجس إلا الشعر والريش والوبر والصوف والقرن والأضلاف وأجزاء الآدمي.
11-دم الآدمي طاهر إلا الدم الخارج من فرجه.

باب في أحكام الحيض والنفاس.

1-الحيض ليس محدد بالسنوات ولا بالأيام، بل متى وجد الأذى المعروف عند النساء فإن المرأة تأخذ أحكام الحائضات.
2-لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، ولا تجلس في المسجد.
3-علامة الطهر شيئان، خروج القصّة البيضاء، وهي عبارة عن سائل أبيض يقذفه الرحم آخر الحيض، والجفاف بأن ينقطع الدم، ولا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها.
4-الكدرة والصفرة قبل نزول دم الحيض لا تعتبر شيئاً.
5-وهكذا بعدما ترى الطهر فإن الكدرة والصفرة لا يلتفت إليها.
6-الاستحاضة هي النزيف وهو سيلان الدم في غير وقته.
7-المستحاضة لها ثلاث حالات، أن تكون لها عادة في الحيض معروفة خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلاً فتجلس بقدر عادتها، وما زاد عن ذلك دم استحاضة، وإن لم تكن لها عادة معروفة لكنها تستطيع تمييز دمها، فإن كان أسود ثخين أو له رائحة فحيض، وإن كان أحمر ليس له رائحة ولا ثخين فدم استحاضة، وإن لم تكن لها عادة معروفة ولا تستطيع التمييز لدمها، فإنها تجلس غالب الحيض عند النساء ستة أيام أو سبعة أيام، ثم ما زاد فهو استحاضة.
8-ما تراه المرأة قبل الولادة من الدم وليس معه أمارة ولادة من طلق فليس نفاساً.
9-أكثر مدة النفاس أربعون يوماً لحديث أم سلمة رضي الله عنها.
10-إذا انقطع الدم قبل الأربعين فقد انتهى نفاسها.
11-الحامل إذا ألقت ما تبيّن فيه خلق إنسان، ثلاثة أشهر غالباً، وأقل ذلك (واحد وثمانون يوماً) وصار معها دم بعده فلها أحكام النفساء.
12-وإن ألقت من لم يتبيّن فيه خلق إنسان فليس بنفاس ولا تترك الصلاة والصيام.
13-الماء الذي ينزل من الحامل قبل الولادة فهو طاهر ولا ينقض الوضوء.

أحكام الصلاة.

باب في وجوب الصلوات الخمس.

1-لا يجوز بحال من الأحوال تأخير الصلاة عن وقتها، لا بجنابة ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصليها في وقتها على حسب حاله.
2-من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً من غير جحد لوجوبها، كفر على الصحيح من قولي العلماء، بل هو الصواب وعليه دلّ الدليل.

باب في أحكام الأذان والإقامة.

1-الأذان شرع في السنة الأولى للهجرة النبوية.
2-الأذان والإقامة واجبان في حق الرجال حضراً وسفراً.
3-أذان بلال خمس عشرة جملة، وأذان أبي محذورة كأذان بلال ويزيد بالترجيع تسع عشرة جملة.
4-والترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض بحيث يسمعه من حوله، ثم يعود فيرفع صوته بهما.
5-إقامة بلال إحدى عشرة جملة، وإقامة أبي محذورة كأذان بلال ويزيد قد قامت الصلاة مرتين.
6-الأذان العام يكون وقته أول الوقت.
7-والأذان الخاص لجماعة مخصوصة يشرع عند فعل الصلاة.
8-يجيب مؤذناً ثانياً وثالثاً و...
9-إذا سمع بعض الأذان أجاب ما سمع.

باب في شروط الصلاة.

1-صلاة العصر هي الوحيدة التي لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس.
2-يسقط ترتيب الصلوات بالنسيان والجهل، وخشية فوت وقت الحاضرة، ولأجل إدراك الجمعة والجماعة.
3-سمّى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار {وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }الأعراف28، وكانوا يطوفون بالبيت عراة.
4-المرأة كلها عورة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المرأة عورة) صححه الترمذي، ولحديث عائشة رضي الله عنها (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).
5-قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف، لا تجوز صلاتها.
6-المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، ولا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرها.
7-إذا صلت المرأة في مكان خال من الرجال الأجانب، فإنها تكشف وجهها في الصلاة، وكذا يديها ورجليها لحديث أسماء رضي الله عنها.
8-البنت المميزة كلها عورة إلا رأسها ووجهها وكفيها وقدميها.
9-في الصلاة يستر رأسه إن كان ستر الرأس يعد زينة عرفاً.
10-من علم بنجاسة عليه قبل الصلاة ثم نسي أن يزيلها وصلّى فصلاته صحيحة على الراجح.
11-من علم بالنجاسة أثناء الصلاة، وتمكّن من إزالتها كخلع النعل والعمامة أزالها وبنى، وإن لم يتمكّن من إزالتها بطلت صلاته.
12-تجوز صلاة الجنازة في المقبرة، وتجوز الصلاة على القبر.
13-لا تصح الصلاة إلى القبر، ولا تصح في المسجد الذي بني على القبر.
14-لا تصح الصلاة في أعطان الإبل.
15-تكره الصلاة في مكان فيه تصاوير منصوبة أو معلّقة.
16-من كان قريباً من الكعبة وجب عليه استقبال عين الكعبة بجميع بدنه.
17-ومن كان بعيداً عن الكعبة فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران لحديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة).
18-يسقط استقبال القبلة في النفل في السفر إذا كان سائراً وكان لا يتمكن من الاستقبال لضيق المكان.
19-من لم يعرف اتجاه القبلة فيجتهد في معرفتها، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد فيقلّد غيره أو يسأل عنها من يعرفها، فإن صلى بلا تقليد ولا سؤال أعاد إلا إن أصاب القبلة.
20-يجوز لمن أحرم بالفريضة وهو منفرد أن يقلبها إلى نافلة مطلقة لغرض صحيح.
21-إذا انتقل بنيته من فريضة إلى فريضة أخرى فتبطل الأولى لقطع النية، ولا تنعقد الثانية لعدم النية من الأول.
22-ولا يصح لمن أحرم بنافلة أن يقلبها إلى فريضة.
23-يجوز الانتقال من الانفراد إلى الائتمام والى الإمامة.
24-ويجوز الانتقال من الإمامة إلى الائتمام والانفراد لعذر.
25-ويجوز الانتقال من الائتمام إلى الإمامة والانفراد لعذر.

باب في آداب المشي إلى الصلاة.

1-يقول عند دخول المسجد (... وافتح لي أبواب رحمتك) لأن المسجد محل الرحمة.
2-يقول عند الخروج من المسجد (... وافتح لي أبواب فضلك) لأن خارج المسجد محل الرزق، وهو فضل من الله.
3-لا يشبك بين أصابعه إذا كان ينتظر الصلاة.
4-إذا كان هناك ساتر بين الرجال والنساء فالصف الأول للنساء أفضل.
5-تسوية الصفوف: تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب.

باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها.

1-الشرط قبل الصلاة، والركن داخل الصلاة.
2-الشرط يجب استصحابه من أول الصلاة إلى آخرها، والركن لا يجب فإنه ينقضي ويأتي غيره.
3-الركعة ركن فإذا لغت قامت التي تليها مكانها.
4-السنة في الصلاة يستحب جبرها بسجود السهو إذا كان من عادته الإتيان بها وتركها سهواً.
5-الإمام إذا افتتح الصلاة قاعداً فإن المأمومين يصلون خلفه قعوداً.
6-وإذا افتتحها قائماً ثم قعد لعذر فإن المأمومين يصلون خلفه قياماً.
7-تجوز صلاة النافلة قياماً وقعوداً لكن صلاته قاعداً على النصف من الصلاة قائماً.
8-قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة إلا فيما يجهر به الإمام، فيتحملها الإمام عن المأموم.
9-الطمأنينة هي السكون وإن قل، وقيل: بقدر الذكر الواجب.
10-في النفل تجزئ تسليمة واحدة.
11-قول (رب اغفر لي) مرة واحدة بين السجدتين، وتسن الزيادة إلى ثلاث، والى عشر.
12-يسن الجهر بالبسملة أحياناً.

باب في صفة الصلاة.

1-في الصلاة يجلس جلسة الاستراحة إن احتاج إلى ذلك.
2-إذا جلس للتشهد يشير بأصبعه السبّابة ويحرّكها عند الدعاء وينظر إليها.
3-رفع اليدين بعد النهوض من التشهد الأول يكون إذا استتم قائماً.

باب في بيان ما يكره في الصلاة.

1-إذا استدار بجميع بدنه عن القبلة بطلت صلاته لتركه الاستقبال بلا عذر.
2-يكره في الصلاة تغميض العينين لغير حاجة.
3-يكره في الصلاة أن يستند إلى جدار إلا لحاجة.
4-يكره في الصلاة التخصّر وهو وضع اليد على الخاصرة.

باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة.

1-يقطع الصلاة الحمار والكلْب الأسود والمرأة عند المرور بين المصلّي وسترته، وحكم الصلاة باطلة.
2-إن لم يكن للمصلي سترة، فلا بأس أن يمرّ من وراء محل سجوده بثلاثة أذرع من قدم المصلّي.
3-السترة يجزئ فيها كل شيء مرتفع، ويجزئ طرف السجاد ويجزئ الخط، ولا يجزئ مجرد اللون.
4- يباح للمصلّي في الفرض أن يستعيذ عند قراءة آية عذاب، ويسأل الله من فضله عند قراءة آية رحمة، ويصلّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره، ومستحب ذلك في النفل.

باب في السجود للسهو.

1-ضابط الصلاة التي يشرع فيها سجود السهو: كل صلاة ذات ركوع وسجود.
2-فخرج بذلك صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود السهو، فلا سجود للسهو فيها.
3-الأقوال والأفعال المزادة التي ليست من جنس الصلاة كالأكل والشرب والحركة الكثيرة والكلام لا يشرع لها سجود السهو، فإن كانت عمداً أبطلت الصلاة، وإن كانت سهواً فلا تبطلها.
4-من ترك ركناً في الصلاة فإن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه في الركعة التي تليها عاد وجوباً وأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد أن وصل إلى موضعه في الركعة التي تليها لغيت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها.
5-محل السجود قبل السلام، إن كان عن نقص (نقص تسبيح الركوع، التشهد الأول...)، أو شكّ ولم يترجح له شيء.
6-محل السجود بعد السلام، إن كان عن زيادة (زاد ركوع، سجود، قيام، قعود...)، أو شكّ وترجح له شيء، كمن شكّ هل صلّى ثلاثاً أو أربعاً وترجح له أنها ثلاث سجد بعد السلام.
7-من سها مراراً كفاه سجدتان.
8-إذا اجتمع سجود قبل السلام وسجود بعد السلام: سجد قبل السلام.

صلاة الوتر وأحكامها.

1-الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، وللركعات الثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة إذا كانت متصلة بسلام واحد.
2-القنوت أحياناً قبل الركوع، وأحياناً بعده.

باب في السنن الراتبة مع الفرائض.

1-سنة الفجر (راتبة الفجر) قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) رواه مسلم، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر.
2-السنن الرواتب يسن تركها في السفر إلا سنة الفجر.
3-بقية التطوعات كصلاة الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء و... مشروعة في السفر.
4-من فاته شيء من السنن الرواتب فإنه يسن له قضاؤها أو فاته الوتر لعذر فإنه يسن له قضاؤه في النهار شفعاً، فمن كان يوتر بخمس مثلاً يصليها بالنهار ستاً.

صلاة الضحى.

1-صلاة الضحى لا حدّ لأكثرها.
2-وقت الضحى من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح أي بحوالي ثنتي عشرة دقيقة.

سجود التلاوة.

1-سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع لا للسامع، ولا يجب.
2-والمستمع هو الذي يقصد الاستماع بخلاف السامع فهو لا يقصد.
3-لا تكبير لسجود التلاوة عند الخفض أو الرفع ولا تسليم ولا تشهد.

باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

1-على الصحيح من قولي العلماء يصح فعل ذوات الأسباب من الصلوات في أوقات النهي الخمسة، كصلاة الجنازة وركعتي الطواف وتحية المسجد وصلاة الكسوف وركعتي الوضوء وغير ذلك.
2-قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر.

باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها.

1-من تخلف عن الجماعة لغير عذر فصلاته صحيحة عند الجمهور لكنه خسر أجراً عظيماً.
2-الأفضل للمسلم أن يصلّي في المسجد الأخشع لقلبه، ثم الأبعد مسافة، ثم الأكثر جماعة.
3-صلّى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالناس لما تخلّف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وصلّى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة، ثم قام وأتمّ صلاته.
4-إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة، فإن صلّى منها ركعة قبل الإقامة أكملها وأتمها خفيفة، وإن لم يصل ركعة قطعها.
5– المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، هذا هو الصحيح من قولي العلماء.
6-تكبيرة الإحرام يكبّرها واقفاً.
7-المأموم يدرك الركوع إدا اجتمع مع الإمام في الركوع المجزئ، وهو أن ينحني القائم حتى تبلغ كفاه ركبتيه، وقيل أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام.
8-إن شكّ في إدراك الركوع، فإن غلب على ظنه إدراكه اعتدّ بهذه الركعة، وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يغلب على ظنه شيء أتى بركعة وسجد للسهو قبل السلام.
9-إذا كانت الصلاة جهرية فلعلّ الأقرب أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعات التي يجهر بها الإمام لقول الله تعالى ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ).
10-إذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام فإنه يجب عليه قراءة الفاتحة.
11-من سبق إمامه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته.
12-من سبق إمامه بأن يركع قبله أو يسجد قبله فهذا محرّم، فمن فعل ذلك عالماً عامداً بطلت صلاته، ومن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة، لكن يجب عليه أن يرجع لكي يأتي بذلك بعد الإمام، فإن لم يفعل عالماً عامداً بطلت صلاته.
13-من وافق إمامه في الفعل أو القول، فإن كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولو جاهلاً، وإن وافقه في الركوع، السجود، التسليم ... كره، وإن وافقه في أذكار الركوع والسجود ونحوهما لم يكره.
14-من تخلّف عن إمامه في أفعال الصلاة فله حالتان، أن يكون لغير عذر، فإن أدرك أمامه قبل أن ينفصل الإمام من الركن فلا شيء عليه لكنه خالف السنة، وإن انفصل إمامه عن الركن قبل أن يشرع المأموم فيه فصلاته باطلة إن كان عالماً عامداً.
15-إذا نام المأموم في الصلاة أو لم يتمكّن من سماع الإمام، فإن زال عذره قبل أن يصل الإمام إلى موضع المأموم فإنه يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام، كمن زال عذره وهو قائم والإمام ساجد فيركع ويرفع ويسجد ويتابع الإمام، وإن لم يزل عذره إلا بعد أن أدركه الإمام في موضع تخلفه فإنه يتابع الإمام ويأتي بركعة، كمن تخلّف عن الإمام وهو قائم، ثم أدركه الإمام وهو قائم فإنه يتابع الإمام ويأتي بركعة.

أحكام الإمامة.

1-الفاسق لا يتولّى الإمامة بالناس، والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب أو أصرّ على صغيرة.
2-لكن لو صلّى بهم فالصلاة صحيحة.
3-يكره أن يؤم الرجل قوماً أكثرهم يكرهه بحق.
4-إذا آثر المأمومون التطويل في الصلاة فلا بأس أن يطوّل الإمام لاندفاع المفسدة وهي التنفير.
5-يسن إطالة الركعة الأولى من الصلاة.
6-واستحباب إطالة الركوع حتى يلحق الداخل معه الركعة.

باب في صلاة أهل الأعذار.

1-إذا صلّى المريض على جنبه أو على ظهره فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود، فإن لم يتمكّن من الإيماء بالرأس فإنه يستحضر أفعال الصلاة بقلبه ويحرّك لسانه بأقوالها، فإن لم يتمكّن استحضر الأقوال أيضاً بقلبه.
2-من صلّى الفريضة على مركوبه لعذر ولم يمكنه النزول في الوقت وجب عليه استقبال القبلة إن استطاع، وإن لم يستطع فلا يجب عليه استقبالها وصلّى على حسب حاله، فإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أومأ بسجود قاعداً، وبركوع قائماً، إن تمكّن من القيام.
3-إذا تمكّن من النزول في وقت الصلاة أو وقت المجموعة من الصلوات انتظر حتى ينزل فيصلّي صلاة تامة.
4-يبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده.
5-يقصر المسافر الصلاة في كل سفر ولو تكرّر كسيارات الأجرة.
6-ليس للسفر مسافة محددة، بل ما دلّ عليه العرف.
7-إذا أدرك المسافر ركعة مع إمام مقيم أتمّ الصلاة كاملة، وإن لم يدرك ركعة قصر.
8-إن صلى المسافر خلف مقيم في ثنائية قصر.
9-إن صلى المسافر خلف مقيم في ثلاثية خيّر.
10-ليس للسفر الذي تقصر فيه الصلاة مدّة محدودة، فإن أقام المسافر وأطال الإقامة وتشبّه بأحوال المقيمين من التهيؤ بالمنزل واستئجاره و... أتمّ.
11-إذا دخل الوقت ثم سافر قصر اعتباراً بالفعل.
12-إذا نزل المسافر أثناء سفره فالأفضل أن يصلّي كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع.... وإن جمع فلا بأس.
13-يباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في الحضر للحاجة التي يلحقه بترك الجمع مشقة وحرج.
14-من يباح له الجمع فالأفضل أن يفعل الأرفق له من جمع التأخير أو التقديم.

أحكام صلاة الجمعة:

1-سميت الجمعة بذلك لجمعها الخلق الكثير، أو لان آدم جُمِع خلقه فيه وهذا أصح.
2-راتبة الجمعة بعدها ركعتين وأحياناً أربع وأحياناً ست ركعات.
3-فقد لغوت: أي قلت اللغو وهو الإثم.
4-فلا جمعة له: أي يحرم من ثواب الجمعة.
5-تسن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب ولا يرفع صوته بها.
6-يسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت.
7-لا يرفع الإمام يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء والاستصحاء، فإنه يسن للإمام والمأمومين، وفي غير الاستسقاء يشير بأصبعه.
8-من عطس فإنه يحمد الله سرّاً بينه وبين نفسه.
9-يجوز الكلام إذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة.
10-لا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر.
11-من كان مسافراً ومرّ بمن يجمّع بعد النداء الثاني صلّى معهم.
12-المقيم في البلد تجب عليه الجمعة تبعاً للمقيمين.
13-من خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه، ويصلّي ظهراً.
14-الجمعة إذا حضرها المسافر أجزأته.
15-يصح فعل الجمعة في الساعة السادسة قبل الزوال.
16-الخطيب يقصد الناس تلقاء وجهه، ويستقبله الحاضرون بوجوههم.
17-يجوز إطالة الخطبة للحاجة أحياناً.

أحكام صلاة العيد.

1-حكم صلاة العيدين فرض عين على كل مسلم ذكر مكلف لا عذر له.
2-التكبير في صلاة العيدين والاستسقاء: يكبّر الأولى وهي تكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح ثم يكبّر الست الباقية، ثم يتعوّذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة.
3-إذا أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأت بالتكبيرات الزوائد.
4-في خطبة العيد توجّه موعظة خاصّة للنساء.
5-ليس لمصلّى العيد تحية.
6-يسن له إذا رجع من المصلّى إلى بيته أن يصلّي فيه ركعتين.
7-يشرع لمن فاته شيء من صلاة العيد أن يقضيه بتكبيرات الزوائد.
8-التهنئة بالعيد رخّص فيها الأئمة كأحمد وغيره.

أحكام صلاة الكسوف.

1-لا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلّي لفوات محلّها، فإن تجلّى الكسوف قبل أن يعلموا به لم يصلوا له.
2-صلاة الكسوف السنة أن تصلّى في جماعة ويجوز فرادى.

صلاة الاستسقاء.

1-النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء حوّل إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حوّل رداءه.
2-إذا نزل المطر يسن أن يقف في أوّله ليصيبه منه.

أحكام الجنائز.

1-التداوي إذا تساوى نفعه وعدمه فالأفضل تركه.
2-إذا زار المريض يقول له (لا بأس عليك طهور إن شاء الله)، ويرقيه بالقرآن لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين.
3-في حال الصحة يكون الخوف والرجاء عند العبد متساويين.
4-وفي حال المرض وإحساسه بلقاء الله يغلّب جانب الرجاء على جانب الخوف.
5-يسن لمن حضر مريضاً احتضر تطميعه في رحمة الله.
6-يسن لمن حضر مريضاً احتضر أن يلقّنه: لا إله إلا الله.
7-يستحب إذا مات الميت تغميض عينيه.
8-يسن ستر الميت بعد وفاته بثوب.
9-السنة الإسراع في تجهيز الميت، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره إن كان قريباً.
10-لا يباح التحدث عن الميت في أثناء المصيبة في الخطب والمحاضرات لأن ذلك يثير الأحزان.
11-يجوز للرجل أن يغسّل زوجته الميتة، ويجوز للمرأة أن تغسّل زوجها الميت.
12-ويجوز للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين ذكراً أم أنثى.
13-ليس للمرأة غسل ابن سبع سنين فأكثر، ولا لرجل غسل بنت سبع سنين فأكثر.
14-إذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أدرج عليه الماء من فوق الثياب.
15-يستحب لمن غسّل ميتاً أن يغتسل بعد تغسيله، وليس بواجب.
16-الأحزمة تحلّ في القبر.
17-إذا كان المصلّى عليه صغيراً فيدعو بالدعاء العام.
18-التكبيرات في الصلاة على الجنازة أحياناً أربع وأحياناً خمس وأحياناً ست وأحياناً سبع.
19-من فاتته بعض الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقي، ثم إذا سلّم الإمام قضى ما فاته على صفته.
20-يستحب لمن حمل ميتاً أن يتوضأ.
21-من السنة أن من ينزل الميت في القبر يقول: بسم الله وعلى ملّة رسول الله.
22-القبر يرفع عن الأرض قدر شبر، ويكون مسنّماً أي كهيئة السنام.
23-يوضع على القبر حصباء، ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير، ولا يمنع وضع حدود له حتى يعرف بها.
24-تحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها.

أحكام الزكاة.

1-الزكاة لا تجب على الكافر بحيث لا يطالب بأدائها، لكنها واجبة عليه وجوب تكليف، بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقاباً خاصاً.
2-الحول لا يشترط في الخارج من الأرض، بل تجب فيه الزكاة عند وجوده.
3-تمام الحول مشترطاً في النقود والماشية وعروض التجارة رفقاً بالمالك، ليتكامل النماء فيها.
4-من كان له دين على معسر أو مماطل فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح.
5-وإن كان الدّين على مليء باذل فإنه يزكيه كل عام.
6-ما أعدّ من الأموال للاستعمال فلا زكاة فيه كدور السكنى وأثاث المنزل والسيارات وثياب البذلة وغيرها.
7-وما أعدّ للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله، وإنما الزكاة في أجرته إذا بلغت نصاباً وحال عليه الحول.

زكاة بهيمة الأنعام.

1-لا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره.
2-قيل لها بنت مخاض وهي ما تمّ لها سنة لأن أمها غالباً تكون قد مخضت أي حملت.
3-قيل لها بنت لبون وهي ما تمّ لها سنتان لأن أمها غالباً تكون قد وضعت حملها فكانت ذات لبن.
4-قيل لها حقّه وهي ما تمّ لها ثلاث سنوات واستحقت أن يطرقها الفحل، واستحقت أن يحمل عليها وتُركب.
5-قيل لها جذعة وهي ما تمّ لها أربع سنوات وفي هذا السن تجذع أي يسقط سنها.
6-التبيع ما تمّ له سنة وهو يتبع أمه في السرح.
7-المسنّة ما تم لها سنتان وهي التي صارت ثنيّة، وسميت مسنّة لزيادة سنها.

زكاة الحبوب والثمار.

1-تجب الزكاة في الحبوب كلها مثل: الحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب.
2-تجب الزكاة في الثمار مثل: التمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدّخر.
3-نصاب الحبوب والثمار يساوي خمسة أوسق.
-الوسق يساوي ستين صاع نبوي.
-الصاع يساوي اثنين كيلو وأربعين جرام.
-الوسق يساوي مائة وأربعة وأربعين كيلو.
-الخمسة أوسق تساوي سبعمائة وعشرين (720) كيلو.
4-تجب الزكاة في الحبوب حين تشتدّ أي تقسو.
5-تجب الزكاة في الثمر حين يبدو صلاحه يحمر أو يصفر أو يكون حلواً.
6-تجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال إذا بلغ نصاباً.
7-نصاب العسل: ثلاثون صاع نبوي.
-الصاع يساوي اثنين كيلو وأربعين جرام.
-فنصاب العسل يساوي اثنين وسبعين (72) كيلو.
8-تجب الزكاة في المعدن وهو الجواهر التي في الأرض من ذهب وفضة وكحل وملح ونفط.
9-تجب الزكاة في الركاز وهو المال المركوز المدفون في الأرض من أموال الكفار من أهل الجاهلية، ويعرف بوجود علامة للكفار عليه، مثل أسماء ملوكهم أو رسم صلبانهم.
10-الواجب في الركاز الخمس في قليله وكثيره، وباقيه لواجده.
11-المال المركوز إن وجد عليه علامة للمسلمين أو لم توجد عليه علامة أصلاً فهو لقطة.
12-ما لا يكال ولا يدّخر من الحبوب والثمار فليس فيه زكاة كالتفاح والبصل والجزر والخوخ والثوم والبطيخ والخيار.

زكاة النقدين.

1-نصاب الذهب يساوي خمسة وثمانين (85) جرام.
2-نصاب الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين (595) جرام.

زكاة عروض التجارة.

1-عروض التجارة هي أغلب الأموال، وهي ما أعدّ لبيع وشراء لأجل الربح، وسمّي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، ولأنه يعرض ثم يزول.
2-شيخ الإسلام يقول: اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الزكاة في عروض التجارة.
3-كيفية إخراج زكاة العروض: تقوّم عند تمام الحول بأحد النقدين.
4-وفيها ربع العشر.
5-مثالها: البقالات، الآليات، قطع الغيار، السيارات المعروضة للبيع،...
6-العقارات والسيارات المعدّة للإيجار لا زكاة في ذواتها، وإنما في اجارها إذا حال عليها الحول.
7-البيوت المعدّة للسكنى والسيارات المعدّة للركوب وأثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالمكاييل والموازين و.... لا زكاة فيها لأنها لا تباع للتجارة.

زكاة الفطر.

1-قيل لها زكاة الفطر ... لأن الفطر سببها.
2-مقدارها اثنين كيلو وأربعين جرام.
3-لا يجزئ إخراج القيمة.

إخراج الزكاة.

1-تجب الزكاة في مال الصبي ويتولى إخراجها عنه وليّه في المال.
2-تجب الزكاة في مال المجنون ويتولى إخراجها عنه وليّه في المال.

أهل الزكاة.

1-لا يجوز صرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية فلا يجوز صرفها في المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس.
2-يستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم الأقرب فالأقرب.
الصدقة المستحبة.
1-الصدقة في حال الصحة أفضل.
2-الصدقة في الحرمين الشريفين أفضل.

أحكام الصيام.

1-رؤية الهلال في نهار الثلاثين لليلة المقبلة لا يثبت به الصوم.
2-الرؤية المعتبرة بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين.
3-لا عبرة بالحساب الفلكي.
4-إذا أخّر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الجديد ثم يقضي ما عليه بعده، فإن أخّره لعذر فعليه القضاء فقط، وإن أخّره لغير عذر فيستحب له مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.
5-إن مات بعد رمضان وكان عليه قضاء من رمضان الماضي، فإن كان تأخيره لعذر فلا شيء عليه، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته، بإطعام مسكين عن كل يوم.
6-من مات وعليه صوم واجب كرمضان وقد تمكّن من القضاء فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين من تركة الميت، أو يصام عنه.
7-الصوم المعيّن كصوم يوم عرفة وستة أيام من شوال وعاشوراء لا بدّ من تعيين النية من الليل، وإلا كان نفلاً مطلقاً.

أحكام الحج.

1-الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام.
2-من لم يعتقد وجوب الحج فهو كافر بالإجماع.
3-فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة.
4-وحجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة للهجرة.
5-واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر.
6-العمرة واجبة على قول كثير من العلماء.
7-الواجب على المسلم المبادرة بأداء الحج الواجب مع الإمكان.
8-يصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلاً ولا تجزؤه عن حجة الإسلام فإذا بلغ واستطاع فعليه الحج وكذا العمرة.
9-القادر على الحج هو الذي يتمكّن من أدائه بدنياً ومادياً بشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمناً على نفسه وماله.
10-من قدر على الحج بماله دون جسمه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر.
11-يشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حجّ عن نفسه حجة الإسلام.
12-ويشترط لوجوب الحج على المرأة شرطاً زائداً وهو وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه.
13-ومحرم المرأة هو من يحرم عليه نكاحها تحريماً مؤبداً بنسب أو سبب مباح أو مصاهرة.
14-من وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته المقدار الذي يكفي للحج.
15-الحكمة من المواقيت المكانية أنه لما كان بيت الله الحرام معظّماً مشرّفاً جعل الله له حصناً وهو مكة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام تعظيماً لبيت الله الحرام.
16-من كان منزله دون المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة.
17-أهل مكة يحرمون للحج من مكة، وأما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل.
18-من لم يمرّ بميقات في طريقه أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه.
19-وهكذا من ركب الطائرة فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو.
20-الواجب على من تعدّى الميقات ولم يحرم أن يرجع إليه ويحرم منه، فإن لم يرجع فعليه فدية.
21-الإحرام هو نية الدخول في النسك وسمّي بذلك لان المسلم يحرّم على نفسه بنيّته ما كان مباحاً له قبل الإحرام من النكاح والطيب و...
22-التنظف بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر والأظافر ليس من سنن الإحرام لكن إن احتاج إلى أخذه لطوله أخذه.
23-يجوز الإحرام بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه.
24-الأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصّه لكن إن صادف وقت فريضة أحرم بعدها.
25-القران هو أن يحرم بالعمرة والحج معاً أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة في أصح أقوال العلماء.
26-على المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وحاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم.
27-حلق شعر الرأس من محظورات الإحرام، وألحق جمهور أهل العلم بالرأس سائر البدن.
28-يحرم على المحرم استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه أو استعماله في أكل أو شرب.
29-من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه التوبة، ويلزمه المضي فيه وإكمال نسكه ويقضيه من العام الثاني ويذبح بدنه.
30-وإذا كان الوطء بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه فدية أذى.
31-من قدم مكة قارناً أو مفرداً فإنه يطوف طواف القدوم ثم يسعى سعي الحج إن أراد.
32-عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة.
33-في منى السنة أن يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها، لعدم الحاجة إلى الجمع.
34-من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس وجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع وجب عليه دم (ذبح شاة).
35-وادي محسّر ليس من مزدلفة ولا من منى.
36-لا يجزئ الرمي بغير الحصى، ولا بالحصى الكبار.
37-محل الرمي هو الحوض.
38-إن قصّر وجب تعميم جميع الرأس، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط.
39-في الشوط الأول من الطواف يقول: بسم الله والله أكبر، أما بقيّة الأشواط فيقتصر على التكبير، ويستلمه بيده.
40-المؤلف (الشيخ خالد المشيقح) لم يذكر الطهارة كشرط في صحة الطواف.
41-من شروط صحة السعي تقدّم طواف نسك عليه.
42-المبيت بمنى قدر الواجب فيه هو معظم الليل.
43-أيام التشريق يكون ابتداء الرمي بعد الزوال، وقبله لا يجزئ.
44-المريض، كبير السن، الحامل، التي تخاف من شدة الزحام في الطريق أو عند الرمي لهم أن يوكّلوا من يرمي عنهم.
45-المرأة الحائض لا وداع عليها.

أحكام الأضحية والهدي والعقيقة.

1-الأصل في الأضحية أنها عن الحي، فيضحي الحي ويشرك الميت تبعاً إلا إذا أوصى الميت.
2-لا تجزئ العوراء البيّن عورها وكذلك العمياء، ولا العجفاء التي ذهب مخ عظمها، ولا العرجاء البيّن عرجها وكذلك مقطوعة أو مكسورة اليد أو الرجل، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها.
3-من العيوب المكروهة: ما قطع قرنها أو أذنها أو شيء منهما أو في أذنها شق أو خرق، وما قطع ذنبه من الإبل أو البقر، وما سقط شيء من أسنانه، وما نشف ضرعه.
4-إشعار الهدي يكون بشق صفحة السنام اليمنى حتى يسيل الدم، وهو خاص بالإبل والبقر.
5-التقليد هو تعليق النعل أو الخيوط على بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم.
6-العقيقة إذا فات اليوم السابع تذبح في أي يوم.
7-الاسم له أثره على المسمّى.
8-المستحب حلق شعر رأس الذكر في اليوم السابع، ويتصدق بوزنه فضة.


انتهى ولله الحمد.
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
فوائد وفرائد
  • فوائد وفرائد من كتب العقيدة
  • فوائد وفرائد من كتب الفقه
  • فوائد وفرائد من كتب التفسير
  • فوائد وفرائد من كتب الحديث
  • فوائد وفرائد منوعة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فوائد وفرائد قيدها: المسلم
  • فوائد وفرائد قيدها: عِلْمِيَّاتُ
  • الرئيسية