صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







[ ٩٠ ] فائدة من «فتح الباري لابن حجر : كتاب الحج» [ ٢ ] 
- طبعة دار المعرفة بإشراف محب الدين الخطيب

قيّدتها أم عمر
 

 
بسم الله الرحمن الرحيم

 

١ - سماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٧/٣ ]

  

٢ - من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم، وهو قول الجمهور.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٧/٣ ]

  

٣ - عن مالك إن لم يركع -ركعتي الطواف- حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم ! قال ابن المنذر ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٧/٣

 

٤ - قوله ﷺ لأم سلمة «فإذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلّون، ففعلَت ذلك فلم تصلِّ حتى خرَجَت» دل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي ﷺ على ذلك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٧/٣

 

٥ - عند مسلم «طاف ثم تلا : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلّى عند المقام ركعتين» قال ابن المنذر: احتملت قراءته ﷺ أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا ، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء، إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحِجر يعيد.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٧/٣

 

٦ - قوله «باب الطواف بعد الصبح والعصر» قال ابن حجر : ذكر فيه البخاري آثارا مختلفة ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٨/٣

 

٧ - قوله «باب الطواف بعد الصبح والعصر» قال ابن حجر: كأن البخاري أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله ﷺ قال : «يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار» وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٨/٣

 

٨ - قال ابن المنذر رخص في «الصلاة» بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم، ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٨/٣

 

٩ - روى ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قالت : «إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخِّر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصلّ لكل أسبوع ركعتين» وهذا إسناد حسن.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٨٩/٣

 

١٠ - في حديث ابن عباس عند أبي داود «قدم النبي ﷺ مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته» وفي حديث جابر عند مسلم «أن النبي ﷺ طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه» فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٩٠/٣ ]

 

١١ - الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي ﷺ ولا على آله تناوله؛ لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك وقد شرب منها النبي ﷺ.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٩٢/٣ ]

 

١٢أن رسول الله ﷺ جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب الى أمك فأتِ رسول الله بشراب من عندها، فقال ﷺ أسقني! قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه ، قال أسقني ! فشرب منه» وفي رواية الطبراني : «أسقني مما يشرب منه الناس» فيه تواضع النبي ﷺ، وفيه كراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات، وأنه لا يكره طلب السقي من الغير، والترغيب في سقي الماء خصوصا ماء زمزم.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٩٢/٣ ]

 

١٣ - حديث عائشة «أن أول شيء بدأ به النبي ﷺ حين قدم أنه توضأ ثم طاف» ليس فيه دلالة على اشتراط الوضوء للطواف إلا إذا انضم إليه قوله ﷺ «خذوا عني مناسككم» وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور، وخالف فيه بعض الكوفيين.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٩٧/٣ ]

 

١٤ - قال الجوهري الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل عَلَمًا لطاعة الله.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٤٩٨/٣ ]

 

١٥ - لم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري ، وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح «إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع»، وعن عبد الأعلى عن هشام عن {الحسن} مثله وهذا إسناد صحيح عن الحسن، فلعله يفرق بين الحائض والمحدث.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٠٥/٣ ]

 

١٦ - قال ابن أبي شيبة «حدثنا غندر حدثنا شعبة سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٠٥/٣ ]

 

١٧ - قال النووي في شرح المهذب « انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله » قال ابن حجر : ولم ينفردوا بذلك كما ترى -للأثر السابق- فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة، لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم، وعند المالكية قول يوافق هذا .

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٠٥/٣ ]

 

١٨ - «سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي ﷺ أين صلى الظهر والعصر يوم التروية ؟ قال بمنى ...» قال ابن حجر : ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد، وله عن غير أنس أحاديث.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٠٩/٣ ]

 

١٩ - السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٠٩/٣ ]

 

٢٠- قال ابن المنذر ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٠٩/٣ ]

 

٢١- اختلف أهل العلم في أيهما أفضل الركوب أو تركه بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه ﷺ وقف راكبا،وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه، وعن الشافعي قول أنهما سواء

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥١٣/٣ ]

 

٢٢- عند الشافعية وجمهور أهل العلم لو جمع تقديما أو تأخيرا قبل جَمْع أو بعد أن نزلها أو أفرد، أجزأ وفاتت السنة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥١٤/٣ ]

 

٢٣- البخاري لا يعيد حديثا إلا لفائدة اسنادية أو متنية

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥١٤/٣ ]

 

٢٤- كان جابر يقول «لا صلاة إلا بجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٠/٣

 

٢٥- رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة من رواية الأقران لأنهما تابعيان صغيران

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٠/٣ ]

 

٢٦- للفقهاء في الاستعانة في الوضوء تفصيل لأنها إما أن تكون في إحضار الماء مثلا، أو في صبه على المتوضئ، أو مباشرة غسل أعضائه، فالأول جائز، والثالث مكروه إلا إن كان لعذر، واختلف في الثاني والأصح أنه لا يكره بل هو خلاف الأولى.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٠/٣ ]

 

٢٧- لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة مرتين - نقله عن ابن عبد البر - قال ابن حجر: وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أدى به صلاة فرضا أو نفلا متفق عليه بل ذهب جماعة إلى جوازه وإن كان الأصح خلافه

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٠/٣-٥٢١ ]

 

٢٨- لابأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يُجمع بينهما، ولا يقطع ذلك الجمع.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢١/٣ ]

 

٢٩قوله ﷺ « عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع » أي السير السريع، فبين ﷺ أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر أي مما يتقرب به.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٢/٣ ]

 

٣٠- سميت «جَمْعا» لأن آدم اجتمع فيها مع حواء، وروي عن قتادة أنها سميت جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين، وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٣/٣ ]

 

٣١- وسميت «المزدلفة» إما لاجتماع الناس بها، أو لاقترابهم إلى منى، أو لازدلاف الناس منها جميعا، أو للنزول بها في كل زلفة من الليل، أو لأنها منزلة وقربة إلى الله، أو لازدلاف آدم إلى حواء بها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٣/٣ ]

 

٣٢- نقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين

بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. قال ابن حجر: ويعكر على نقل الإتفاق فعل ابن مسعود

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٣/٣ ]

 

٣٣- حديث ابن مسعود وهو بالمزدلفة « فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام » استدل به على جواز التنفل بين الصلاتين لمن أراد الجمع بينهما لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين، ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه، ويحتمل أن لا يكون قصد الجمع وظاهر صنيعه يدل على ذلك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٥/٣ ]

 

٣٤- قال صاحب المغني : لا نعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٧/٣ ]

 

٣٥- « المشعر الحرام » سمي المشعر لأنه معلم للعبادة، والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٧/٣ ]

 

٣٦- اختلف السلف - في المبيت بمزدلفة - فقال علقمة والنخعي والشعبي من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج، وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحاق عليه دم.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٧/٣ ]

 

٣٧- ذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بمزدلفة ركن لا يتم الحج إلا به، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٩/٣ ]

 

٣٨- «الظعن» بضم الظاء جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج، ثم أطلق على المرأة مطلقا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٨/٣ ]

 

٣٩- حديث أسماء : « أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة ثم قالت يابني هل غاب القمر ... ومضينا حتى رمت الجمرة » استدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز وإن رماها قبل الفجر أعادها وبهذا قال أحمد وإسحاق والجمهور، وزاد إسحاق ولا يرميها قبل طلوع الشمس وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس والشعبي والشافعي

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٨/٣ ]

 

٤٠- قال ابن المنذر : السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي ﷺ، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٢٩/٣ ]

 

٤١- قوله « أن تدفع قبل حطمة الناس » الحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء : الزحمة.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٠/٣ ]

 

٤٢- السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣١/٣ ]

 

 ٤٣- لابن خزيمة والطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس : كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فدفع رسول الله ﷺ حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٢/٣ ]

 

٤٤- قوله« باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي » قال الكرماني ليس في الحديث -الذي ذكره في الباب- ذِكر التكبير، قال ابن حجر : المعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما جرت به عادته، فعند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله خرجت مع رسول الله ﷺ فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير

فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/٣ ]

 

٤٥- التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر، وبعدها يشرع الحاج في التحلل، وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/٣ ]

 

٤٦- روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول : «التلبية شعار الحج فإن كنت حاجا فلب حتى بدء حلك وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/٣ ]

 

٤٧وقالت طائفة يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم وهو مذهب ابن عمر لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة،وقالت طائفة يقطعها إذا راح إلى الموقف رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي، وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة وهو قول الأوزاعي والليث

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/٣ ]

 

 ٤٨- أشار الطحاوي إلى أن كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر، لا على أنها لا تشرع، وجمع في ذلك بين ما اختلف من الآثار والله أعلم.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/٣ ]

 

٤٩- -على القول باستمرار التلبية إلى رمي الجمرة يوم النحر- اختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي

[ 📚فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/٣ ]

 

٥٠روى ابن خزيمة عن الفضل قال : «أفضت مع النبي ﷺ من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة» قال ابن خزيمة : هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/٣ ]

 

٥١- أبو جمرة الضبعي أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٥/٣ ]

 

٥٢- أجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٥/٣ ]

 

٥٣- ابن أبي ليلى سيء الحفظ.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٦/٣ ]

 

٥٤رأى ﷺ رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال ﷺ اركبها ... » استدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبا أو متطوعا به، لكونه ﷺ  لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٧/٣ ]

 

٥٥- أخرج أحمد من حديث علي أنه سئل هل يركب الرجل هديه؟ فقال لا بأس قد كان النبي ﷺ  يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه، أي هدي النبي ﷺ، إسناده صالح.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٧/٣ ]

 

٥٦رأى ﷺ رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال ﷺ اركبها ... » استنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه، وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة، أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٣٨/٣ ]

 

٥٧- قول ابن عمر «فساق معه الهدي من ذي الحليفة» فيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٠/٣ ]

 

٥٨- فائدة إشعار الهدي الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت، أو ضلت عُرفت، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٣/٣ ]

 

٥٩- أبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة، فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٣/٣ ]

 

٦٠- الإشعار أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٤/٣ ]

 

٦١- قال الخطابي وغيره : اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود، بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم وكالختان والحجامة

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٤/٣ ]

 

٦٢- كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار، وانتصر له الطحاوي في المعاني فقال لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح لا سيما مع الطعن بالشفرة فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلا

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٤/٣ ]

 

 ٦٣- روي عن إبراهيم النخعي أيضا أنه كره الإشعار ، ذكر ذلك الترمذي قال «سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال له رجل روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلة فقال له وكيع أقول لك أشعر رسول الله ﷺ وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس».

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٤/٣ ]

 

٦٤- قال ابن المنذر : قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون من  أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم، وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون لا يصير بذلك محرما، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٦/٣ ]

 

٦٥- حديث ابن عباس قال : «من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ .... ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله » فيه تعقب بعض العلماء على بعض، وفيه رد الاجتهاد بالنص، وفيه أن الأصل في أفعاله ﷺ التأسي به حتى تثبت الخصوصية.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٧/٣ ]

 

٦٦- مجرد الترك  -من النبي ﷺ- لا يدل على نسخ الجواز.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٧/٣ ]

 

٦٧- الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه، وقال ابن المنير في الحاشية : الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٤٩/٣ ]

 

٦٨- استحباب التقليد والإشعار للهدي يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره، فإما أن يقال :

١- إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف فكان الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء.

٢- وإما أن يقال لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل.

٣- وإما أن يقال إن التقليد جعل علما لكونها هديا حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع فيها

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٥٠/٣ ]

 

٦٩- نحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى«إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٥١/٣ ]

 

٧٠- قوله ﷺ « نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم» هذا ظاهره أن نحره ﷺ بذلك المكان وقع عن اتفاق لا لشيء يتعلق بالنسك ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٥٢/٣ ]

 

٧١- «زياد بن جُبير» بصري تابعي ثقة ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث : « رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها ... » وحديث آخر أخرجه المصنف في النذر بهذا الإسناد وأخرجه في الصوم بإسناد آخر

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٥٣/٣ ]

 

٧٢- «زيد بن جُبير» غير «زياد بن جُبير» وليس أخا له لأن زيدا طائي كوفي، وزيادا ثقفي بصري، لكنهما اشتركا في الثقة وفي الرواية عن ابن عمر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٥٣/٣ ]

 

٧٣- حديث ابن عمر : «أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال له ابعثها قياما مقيّدة سنةُ محمد ﷺ»

فيه تعليم الجاهل، وفيه عدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحا، وفيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٥٣/٣ ]

 

٧٤- القول بأن الحلق نسك قول الجمهور إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه استباحة محظور، وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بها، لكن حكيت أيضا عن عطاء وعن أبي يوسف وهي رواية عن أحمد وعن بعض المالكية.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٦١/٣ ]

 

٧٥- التقصير يجزئ عن الحلق وهو مجمع عليه إلا ما روي عن الحسن البصري أن الحلق يتعين في أول حجة، حكاه ابن المنذر بصيغة التمريض، وقد ثبت عن الحسن خلافه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٦٤/٣ ]

 

٧٦- روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال« إذا حج الرجل أول حجة حلق فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصر» ثم روي عنه أنه قال «كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة» وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٦٤/٣ ]

 

٧٧- الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أنه أبلغ في العبادة، وأبين للخضوع والذلة، وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى وفيه إشارة إلى التجرد.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٦٤/٣ ]

 

٧٨- قوله ﷺ : « فرُبّ مبلَّغ أوعى من سامع» أي ربّ شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٧٦/٣ ]

 

٧٩- قوله ﷺ : « فرُبّ مبلَّغ أوعى من سامع»

قال المهلب فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه إلا أن ذلك يكون في الأقل لأن«رُبّ» موضوعة للتقليل قال ابن حجر : يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية أخرى بلفظ «عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٧٦/٣ ]

 

٨٠- السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا يجوز قبل الزوال مطلقا، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال، وقال إسحاق إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٠/٣ ]

 

٨١- تمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء اختصاصها بيوم النحر، وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى، ومن أسفلها استحبابا.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٠/٣ ]

 

٨٢- قتادة لم يسمع من ابن عمر.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨١/٣ ]

 

٨٣- جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة، وهي التي بايع النبي ﷺ الأنصار عندها على الهجرة

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨١/٣ ]

 

 ٨٤- الجمرة اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الناس بها يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا، وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارا فسميت تسمية الشيء بلازمه، وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨١/٣ ]

 

٨٥- وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها -أي الجمرة- جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف في الأفضل

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٢/٣ ]
 

٨٦- استدل بقوله : « يكبر مع كل حصاة» على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة، وقد قال ﷺ «خذوا عني مناسككم» وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٢/٣ ]

 

٨٧- أجمعوا على أن من لم يكبّر -عند رمي حصى الجمار- فلا شيء عليه.

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٢/٣ ]

 

٨٨- قال ابن المنذر «لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك»  ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة، قال ابن حجر: وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه -أي ابن عمر- وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٣/٣ ]

 

٨٩- قال النووي« طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه» قال ابن حجر: والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٥/٣ ]

 

٩٠قال ابن المنذر : «قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع وكأنهم أوجبوه عليها، وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة»

[ 📚 فتح الباري لابن حجر ٥٨٧/٣ ]

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
فوائد وفرائد
  • فوائد وفرائد من كتب العقيدة
  • فوائد وفرائد من كتب الفقه
  • فوائد وفرائد من كتب التفسير
  • فوائد وفرائد من كتب الحديث
  • فوائد وفرائد منوعة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فوائد وفرائد قيدها: المسلم
  • فوائد وفرائد قيدها: عِلْمِيَّاتُ
  • الرئيسية